____________________
الصحيحتين فيكون المأمور به هو التغسيل من تحت الثياب على تقدير التمكن منه وإلا فيغسل مجردا.
فصحيحة ابن يقطين محمولة على صورة التمكن ومعتبرة يونس على صورة عدم الاستطاعة من التغسيل وراء الثياب.
والمراد بالاستطاعة هو التمكن العرفي، وكلا الأمرين كثير الوقوع فإن الميت قد يكون مسبوقا بالمرض وتطول مدت ويكون بدنه وسخا لا يمكن الغاسل تغسيله من وراء الثياب عرفا فيغسله مجردا.
وإذا أمكنه غسله من وراء الثياب فليس عدم الاستطاعة من التغسيل وراء الثياب أمرا نادرا، ومعه يتعين القول باستحباب التغسيل من وراء الثياب لو أمكن دون العكس ودون التخيير، للأمر به مع التمكن منه فلا تخيير في البين.
ثم إن ثوب الميت وإن كان يتنجس إذا كان على بدنه عند التغسيل إلا أنه يطهر بالتبع من دون حاجة إلى عصره أو غسله ثانيا وذلك للأمر بالتغسيل مع الثوب إما على تمام بدنه وإما على عورته من دون إشارة إلى لزوم غسل القميص أو الخرقة وعصرهما وإن كان العصر واخراج الغسالة معتبرا في تطهيرهما على تقدير عدم كونهما على بدن الميت.
اجزاء هذا الغسل عن غيره:
(1) لأنه مقتضى القاعدة من غير حاجة فيه إلى الدليل وذلك لما
فصحيحة ابن يقطين محمولة على صورة التمكن ومعتبرة يونس على صورة عدم الاستطاعة من التغسيل وراء الثياب.
والمراد بالاستطاعة هو التمكن العرفي، وكلا الأمرين كثير الوقوع فإن الميت قد يكون مسبوقا بالمرض وتطول مدت ويكون بدنه وسخا لا يمكن الغاسل تغسيله من وراء الثياب عرفا فيغسله مجردا.
وإذا أمكنه غسله من وراء الثياب فليس عدم الاستطاعة من التغسيل وراء الثياب أمرا نادرا، ومعه يتعين القول باستحباب التغسيل من وراء الثياب لو أمكن دون العكس ودون التخيير، للأمر به مع التمكن منه فلا تخيير في البين.
ثم إن ثوب الميت وإن كان يتنجس إذا كان على بدنه عند التغسيل إلا أنه يطهر بالتبع من دون حاجة إلى عصره أو غسله ثانيا وذلك للأمر بالتغسيل مع الثوب إما على تمام بدنه وإما على عورته من دون إشارة إلى لزوم غسل القميص أو الخرقة وعصرهما وإن كان العصر واخراج الغسالة معتبرا في تطهيرهما على تقدير عدم كونهما على بدن الميت.
اجزاء هذا الغسل عن غيره:
(1) لأنه مقتضى القاعدة من غير حاجة فيه إلى الدليل وذلك لما