____________________
لو علم بمباشرة أحد المكلفين:
(1) لأن الحكم كفائي ومع مبادرة أحد إليه تسقط المبادرة عن غيره.
(2) لأن الامتثال وسقوط الأمر في الواجبات الارتباطية إنما يتحقق بالاتيان بآخر جزء منها فالاتيان ببعض أجزائها لا يوجب سقوط الأمر حتى بالإضافة إلى ما أتى به من الأجزاء.
وذلك لأن ما انبسط عليه الوجوب ليس هو مجرد التكبيرة أو القراءة في مثل الصلاة بل التكبيرة المتعقبة ببقية الأجزاء إلى آخرها وهكذا القراءة المتعقبة ببقية الأجزاء إلى آخرها فإذا لم يتعقب الجزء المأتي به ببقية الأجزاء لم يكن مورد للأمر بوجه والأمر بالمركب غير ساقط.
نعم لا يجب الاتيان ثانيا بالأجزاء التي أتى بها بل المكلف مخير بين أن يأتي ببقية الأجزاء حينئذ وبين أن يرفع اليد عنها ويستأذن العمل. فتحصل أنه بمجرد شروع أحد بالصلاة على الميت أو التغسيل أو نحوهما لا يسقط الوجوب الكفائي بوجه.
(1) لأن الحكم كفائي ومع مبادرة أحد إليه تسقط المبادرة عن غيره.
(2) لأن الامتثال وسقوط الأمر في الواجبات الارتباطية إنما يتحقق بالاتيان بآخر جزء منها فالاتيان ببعض أجزائها لا يوجب سقوط الأمر حتى بالإضافة إلى ما أتى به من الأجزاء.
وذلك لأن ما انبسط عليه الوجوب ليس هو مجرد التكبيرة أو القراءة في مثل الصلاة بل التكبيرة المتعقبة ببقية الأجزاء إلى آخرها وهكذا القراءة المتعقبة ببقية الأجزاء إلى آخرها فإذا لم يتعقب الجزء المأتي به ببقية الأجزاء لم يكن مورد للأمر بوجه والأمر بالمركب غير ساقط.
نعم لا يجب الاتيان ثانيا بالأجزاء التي أتى بها بل المكلف مخير بين أن يأتي ببقية الأجزاء حينئذ وبين أن يرفع اليد عنها ويستأذن العمل. فتحصل أنه بمجرد شروع أحد بالصلاة على الميت أو التغسيل أو نحوهما لا يسقط الوجوب الكفائي بوجه.