____________________
شيئا من ذريرة وكافور) (1) فتدل على أن التحنيط إنما هو بعد التكفين أو في أثنائه فلا يكون التحنيط قبل التكفين، وعليه فالمكلف مخير بين تحنيط الميت قبل التكفين أو أثنائه أو بعده.
ما يشترط في الكافور:
(1) لم نجد بعد التتبع من تعرض لاشتراط الطهارة في كافور التحنيط ولم يرد اعتبارها في دليل. والعجيب دعوى الاجماع على اعتبارها في الكافور، إذ مع عدم تعرضهم لذلك كيف تكون المسألة اجماعية.
نعم: لا بأس بالاستدلال على اعتبارها بالارتكاز وذلك لأن الشارع اعتبر الطهارة في الكفن وأوجب قرضه إذا تنجس وكذا في بدن الميت حيث أمر بغسله إذا تنجس، ومن ذلك يطمئن بأن الشارع لا يرضى بوجود النجس مع الميت فلا بد من أن يبعد عنه.
(2) لأن المغصوب لا يجوز التصرف فيه ولا يمكن أن يكون الحرام مأمورا به على ما أسلفناه في الكفن وماء الغسل.
(3) لأن الحنوط - كما سبق - ما يحنط به، والتحنيط هو استعمال
ما يشترط في الكافور:
(1) لم نجد بعد التتبع من تعرض لاشتراط الطهارة في كافور التحنيط ولم يرد اعتبارها في دليل. والعجيب دعوى الاجماع على اعتبارها في الكافور، إذ مع عدم تعرضهم لذلك كيف تكون المسألة اجماعية.
نعم: لا بأس بالاستدلال على اعتبارها بالارتكاز وذلك لأن الشارع اعتبر الطهارة في الكفن وأوجب قرضه إذا تنجس وكذا في بدن الميت حيث أمر بغسله إذا تنجس، ومن ذلك يطمئن بأن الشارع لا يرضى بوجود النجس مع الميت فلا بد من أن يبعد عنه.
(2) لأن المغصوب لا يجوز التصرف فيه ولا يمكن أن يكون الحرام مأمورا به على ما أسلفناه في الكفن وماء الغسل.
(3) لأن الحنوط - كما سبق - ما يحنط به، والتحنيط هو استعمال