____________________
في رفع الخبث أيضا ففيه أنه خلاف المطلقات (1) التي تدل على بدلية التيمم عن الغسل الرافع للحدث لا بشرط، فسواء كان رافعا للخبث أيضا أم لم يكن، فيقوم التيمم مقام ذلك الغسل في رفع الحدث وإن لم يوجب ارتفاع خبثه.
ويؤيده ما دل (2) على أن غسل الميت هو غسل الجنابة لخروج النطفة منه حال موته ولا اشكال أن التيمم يقوم مقام غسل الجنابة.
والانصاف أن هذا الوجه متين، وبه نحكم بوجوب التيمم عند تعذر الغسل بالماء.
و (منها): صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران المروية في الفقيه عن أبي الحسن موسى (ع): ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون؟ قال (ع):
(يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي عليه وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز (3).
حيث دلت على أن الميت عند عدم التمكن من تغسيله يدفن بالتيمم وقد استدل صاحب المدارك (قده) بعين هذه الرواية على عدم وجوب التيمم حينئذ، ولكن أسندها إلى عبد الرحمن بن الحجاج ونقلها بدون لفظة (بتيمم) بعد قوله (ع) (يدفن الميت).
وقد أورد عليه في الحدائق أن الراوي للرواية في كتب الحديث
ويؤيده ما دل (2) على أن غسل الميت هو غسل الجنابة لخروج النطفة منه حال موته ولا اشكال أن التيمم يقوم مقام غسل الجنابة.
والانصاف أن هذا الوجه متين، وبه نحكم بوجوب التيمم عند تعذر الغسل بالماء.
و (منها): صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران المروية في الفقيه عن أبي الحسن موسى (ع): ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون؟ قال (ع):
(يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي عليه وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز (3).
حيث دلت على أن الميت عند عدم التمكن من تغسيله يدفن بالتيمم وقد استدل صاحب المدارك (قده) بعين هذه الرواية على عدم وجوب التيمم حينئذ، ولكن أسندها إلى عبد الرحمن بن الحجاج ونقلها بدون لفظة (بتيمم) بعد قوله (ع) (يدفن الميت).
وقد أورد عليه في الحدائق أن الراوي للرواية في كتب الحديث