____________________
الكتابي (كاللاستيك) المتداول في عصرنا، والوجه في تعينه أنه مع التمكن من العمل بدليل اشتراط الطهارة في ماء الغسل لا موجب لرفع اليد عنه، ومنه يظهر وجه التعين فيما لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري فلا نطيل.
لو وجد المماثل بعد تغسيل الكتابي:
(1) إذا انحصر المماثل في الكافر واغتسل وغسل الميت المسلم فهل يترتب عليه الآثار المترتبة على تغسيل الميت أو أنه لا يترتب عليه لأنه بدل اضطراري؟
فيه جهتان من البحث قد اختلطت إحداهما بالأخرى في كلمات بعض الأكابر:
(الأولى) إن الكتابي إذا غسل الميت فيما كان المماثل منحصرا فيه لا يجب غسل المس إذا مسه أحد بعد ذلك.
وذلك لأن التغسيل الصادر من الكتابي وإن كان بدلا عن تغسيل المسلم إلا أن الطبيعة المأمور بها هي الطبيعة في كليهما ولا فرق بين تغسيل الكافر والمسلم إلا في الفاعل وحسب، ومع اتحاد الطبيعة لا وجه لغسل المس إذا مس بعد ذلك.
لأن الأخبار (1) الدالة على أنه لا غسل مع المس بعد التغسيل
لو وجد المماثل بعد تغسيل الكتابي:
(1) إذا انحصر المماثل في الكافر واغتسل وغسل الميت المسلم فهل يترتب عليه الآثار المترتبة على تغسيل الميت أو أنه لا يترتب عليه لأنه بدل اضطراري؟
فيه جهتان من البحث قد اختلطت إحداهما بالأخرى في كلمات بعض الأكابر:
(الأولى) إن الكتابي إذا غسل الميت فيما كان المماثل منحصرا فيه لا يجب غسل المس إذا مسه أحد بعد ذلك.
وذلك لأن التغسيل الصادر من الكتابي وإن كان بدلا عن تغسيل المسلم إلا أن الطبيعة المأمور بها هي الطبيعة في كليهما ولا فرق بين تغسيل الكافر والمسلم إلا في الفاعل وحسب، ومع اتحاد الطبيعة لا وجه لغسل المس إذا مس بعد ذلك.
لأن الأخبار (1) الدالة على أنه لا غسل مع المس بعد التغسيل