____________________
إلى الدليل.
فإن الأخبار الواردة في غسل الميت كلها تدل على الترتيب كما مر ولم يرد في شئ منها ما يدل على كفاية الارتماس من التمكن منه لوجود كر من الماء عندهم أو لكونهم قرب الغدران والنقيع أو في شطوط البحار والأنهار ولا سيما بلحاظ قوله (ع) (لو أن رجلا جنبا ارتمس. أجزأه ذلك) فإنه أثبت الأجزاء على الارتماس الاختياري الصادر عن نفس الجنب.
وثبوت ذلك في ارتماس الغير للميت - أي الارتماس غير الاختياري - يتوقف على دلالة الدليل وهو مفقود، والتشبيه إنما هو في كيفية التغسيل لا من جميع الجهات وإلا فقد اعتبر في غسل الميت الخليط والتعدد وغيرهما مما لا يعتبر في الجنابة قطعا.
في كفاية رمس الأعضاء عن غسلها:
(1) ولا يعتبر فيه الغسل بالصب وذلك لاطلاق الأخبار وعدم تقييدها بغير الغسل الارتماسي مع التمكن منه لوجود الكر عندهم أو لكونهم في أطراف البحار والأنهار أو النقيع والغدران.
ثم إنه إذا تعذر الغسل ترتيبا فهل يجب تغسيل الميت ارتماسا؟
فإن الأخبار الواردة في غسل الميت كلها تدل على الترتيب كما مر ولم يرد في شئ منها ما يدل على كفاية الارتماس من التمكن منه لوجود كر من الماء عندهم أو لكونهم قرب الغدران والنقيع أو في شطوط البحار والأنهار ولا سيما بلحاظ قوله (ع) (لو أن رجلا جنبا ارتمس. أجزأه ذلك) فإنه أثبت الأجزاء على الارتماس الاختياري الصادر عن نفس الجنب.
وثبوت ذلك في ارتماس الغير للميت - أي الارتماس غير الاختياري - يتوقف على دلالة الدليل وهو مفقود، والتشبيه إنما هو في كيفية التغسيل لا من جميع الجهات وإلا فقد اعتبر في غسل الميت الخليط والتعدد وغيرهما مما لا يعتبر في الجنابة قطعا.
في كفاية رمس الأعضاء عن غسلها:
(1) ولا يعتبر فيه الغسل بالصب وذلك لاطلاق الأخبار وعدم تقييدها بغير الغسل الارتماسي مع التمكن منه لوجود الكر عندهم أو لكونهم في أطراف البحار والأنهار أو النقيع والغدران.
ثم إنه إذا تعذر الغسل ترتيبا فهل يجب تغسيل الميت ارتماسا؟