(مسألة 5): إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه (2)
____________________
فإن الميت وإن كان بحسب الدقة جمادا إلا أنه بالنظر العرفي هو الحي السابق، بل يشمله اطلاق قوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن.) (1) دلالتهما على أن المؤمن مأمور بغض البصر عن النظر إلى العورة مطلقا، بلا فرق في ذلك بين عورة الحي والميت وكذلك المؤمنة.
مضافا إلى الأخبار (2) الواردة في المقام الآمرة بأن يجعل على عورة الميت خرقة لأنها بنفسها كافية في اثبات المدعى إذ لولا حرمة النظر إلى عورته لا وجه للأمر يجعل الخرقة عليها.
(1) لأنه تكليف تحريمي مستقل لا ربط له بصحة الغسل وعدمها وهو نظير ما إذا ارتكب عملا محرما حال تغسيله فإنه لا يوجب بطلان تغسيله، وبعبارة أخرى عدم النظر إلى العورة ليس من شرائط صحة الغسل ليبطل عند الاخلال به.
إذا دفن الميت بلا تغسيل:
(2) لاطلاق ما دل على وجوب تغسيل الميت وتكفينه فإنه غير
مضافا إلى الأخبار (2) الواردة في المقام الآمرة بأن يجعل على عورة الميت خرقة لأنها بنفسها كافية في اثبات المدعى إذ لولا حرمة النظر إلى عورته لا وجه للأمر يجعل الخرقة عليها.
(1) لأنه تكليف تحريمي مستقل لا ربط له بصحة الغسل وعدمها وهو نظير ما إذا ارتكب عملا محرما حال تغسيله فإنه لا يوجب بطلان تغسيله، وبعبارة أخرى عدم النظر إلى العورة ليس من شرائط صحة الغسل ليبطل عند الاخلال به.
إذا دفن الميت بلا تغسيل:
(2) لاطلاق ما دل على وجوب تغسيل الميت وتكفينه فإنه غير