____________________
توجيه أحدهما لأمكن أن يقال: إنه ميسور المأمور به المعتذر لا فيما إذا تعذر توجيه باطنهما معا.
التسوية بين الرجل والمرأة:
(1) لاطلاق موثقة معاوية بن عمار وصحيحة سليمان بن خالد وكذلك رواية الصدوق (1) لأنها وإن اشتملت على الرجل إلا أن مقتضى تعليلها - وهو كون الميت حال الاحتضار على نحو يقبل الله والملائكة إليه - يعم المرأة والرجل.
وكذا الشهرة لأنها أيضا غير مختصة بالرجل.
(2) لاطلاق الأخبار.
اختصاص الوجوب بالمؤمن:
(3) هل الوجوب بناءا على القول به يعم المؤمن والمسلم والكافر أو يختص بالمؤمن؟ الصحيح هو الاختصاص لأن موثقة معاوية ورواية الصدوق وإن كانتا مطلقتين إلا أن دلالتها كصحيحة سليمان بن خالد
التسوية بين الرجل والمرأة:
(1) لاطلاق موثقة معاوية بن عمار وصحيحة سليمان بن خالد وكذلك رواية الصدوق (1) لأنها وإن اشتملت على الرجل إلا أن مقتضى تعليلها - وهو كون الميت حال الاحتضار على نحو يقبل الله والملائكة إليه - يعم المرأة والرجل.
وكذا الشهرة لأنها أيضا غير مختصة بالرجل.
(2) لاطلاق الأخبار.
اختصاص الوجوب بالمؤمن:
(3) هل الوجوب بناءا على القول به يعم المؤمن والمسلم والكافر أو يختص بالمؤمن؟ الصحيح هو الاختصاص لأن موثقة معاوية ورواية الصدوق وإن كانتا مطلقتين إلا أن دلالتها كصحيحة سليمان بن خالد