كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ١٠٨
أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنة عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه (1)
____________________
الموارد المستثناة عن اعتبار المماثلة:
الطفل والطفلة:
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: أحدهما: الصبي وثانيهما: الصبية.
أما المقام الأول: فقد ادعوا الاجماع على عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت في محل الكلام - وهو الصبي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين - والعبرة في ذلك بزمان الموت دون الاغتسال بمعنى أن يكون قد عاش حيا ثلاث سنين وإن وقع غسله بعد ثلاث سنين وهذا هو الصحيح.
وذلك لاطلاق الأدلة الدالة على وجوب تغسيل الأموات وعدم تقييدها بما إذا كان الغاسل مماثلا للميت، ولا مزاحم لهذا الاطلاق.
فإن الأخبار المتقدمة الدالة على أن الرجل أو المرأة إذا مات ولم يكن عنده من يماثله يدفن كما هو بثيابه من غير غسل مختصة بالرجل والمرأة وهما غير شاملين للصبي والصبية في مفروض الكلام.
لأن غاية ما هناك أن نتعدى منهما إلى المميز من الصبي والصبية بمناسبة الحكم والموضوع، وأما غير المميز منهما - كما هو مفروض المسألة أعني الصبي أو الصبية غير المتجاوزين عن ثلاث سنوات - فلا
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست