____________________
كان مساويا مع الخليط، فضلا عن الحرير الخالص فلا يجوز التكفين به بطريق أولى.
وأما الاضمار فلا يضر بصحة الرواية بعد وثاقة حسن بن راشد لعلو مقامه وجلالته المقتضي لعدم نقله إلا عن الإمام (ع).
التسوية بين أقسام الموتى:
(1) أي: وإن لم يكن الميت ممن يحرم عليه لبس الحرير في حياته، وذلك لاطلاق رواية الحسن بن راشد المتقدمة لأن الموضوع فيها هو الموتى وهو صادق على الصغير والكبير والرجال والنساء.
التكفين بالمذهب أو ما لا يؤكل لحمه:
(2) لا دليل على عدم جواز التكفين بالمذهب ولا بما لا يؤكل لحمه سوى دعوى أن الكفن يعتبر فيه كونه مما تجوز الصلاة فيه والمذهب وما لا يؤكل لحمه لا تجوز فيهما الصلاة، للاجماع ولرواية محمد بن مسلم المتقدمة.
وأما الاضمار فلا يضر بصحة الرواية بعد وثاقة حسن بن راشد لعلو مقامه وجلالته المقتضي لعدم نقله إلا عن الإمام (ع).
التسوية بين أقسام الموتى:
(1) أي: وإن لم يكن الميت ممن يحرم عليه لبس الحرير في حياته، وذلك لاطلاق رواية الحسن بن راشد المتقدمة لأن الموضوع فيها هو الموتى وهو صادق على الصغير والكبير والرجال والنساء.
التكفين بالمذهب أو ما لا يؤكل لحمه:
(2) لا دليل على عدم جواز التكفين بالمذهب ولا بما لا يؤكل لحمه سوى دعوى أن الكفن يعتبر فيه كونه مما تجوز الصلاة فيه والمذهب وما لا يؤكل لحمه لا تجوز فيهما الصلاة، للاجماع ولرواية محمد بن مسلم المتقدمة.