(مسألة 9): إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الالزام بالإعادة.
(مسألة 10): إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره (2) وإلا احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد من الاحتياط.
____________________
وأولوية له بالإضافة إلى الغير.
(1) والوجه فيما ذكره في هذا الفرع وتاليه ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان.
دعوى الولاية على الميت:
(2) كأنه شبه (قده) المقام بمن ادعى مالا ولم يمكن له معارض فإن مقتضى النص والسيرة جواز الاكتفاء بقوله:
(1) والوجه فيما ذكره في هذا الفرع وتاليه ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان.
دعوى الولاية على الميت:
(2) كأنه شبه (قده) المقام بمن ادعى مالا ولم يمكن له معارض فإن مقتضى النص والسيرة جواز الاكتفاء بقوله: