____________________
فتذيبه بالأحزان والطاعة (1). إلا أنه غير واجب ولا يعتبر في التوبة بوجه، إذ قد يتوب العبد ويرجع ويندم ويعزم على عدم العود فيدركه الموت بعدها بزمان قليل قبل أن يذوب عنه لحمه.
الواجبات لدى ظهور علائم الموت:
أقسام الحقوق في الذمة:
(1) الحقوق الثابتة على ذمة المكلف قد تكون واجبة الأداء فعلا وبالفور كالأموال المغصوبة والمقبوضة بالبيع الفاسد الذي هو بحكم الغصب، والديون التي يطالب بها مالكها أو التي حلت لانتهاء مدتها أو حصول شرطها كالمهور الثابتة على الذمم المقيد أداؤها بالقدرة والاستطاعة.
وهذه الحقوق لا بد من ردها إلى مالكها ولا يجوز فيها الايصاء لوجوب ردها فورا، سواء في ذلك ظهور أمارات الموت وعدمه لأنه تكليف فعلي منجز لا بد من امتثاله بردها إلى أهلها، ولو مع القطع بالحياة للأمر بذلك شرعا، فالايصاء غير جائز حينئذ لعدم كونه امتثالا فوريا للأمر بالرد أعني الواجب الفعلي المنجز.
الواجبات لدى ظهور علائم الموت:
أقسام الحقوق في الذمة:
(1) الحقوق الثابتة على ذمة المكلف قد تكون واجبة الأداء فعلا وبالفور كالأموال المغصوبة والمقبوضة بالبيع الفاسد الذي هو بحكم الغصب، والديون التي يطالب بها مالكها أو التي حلت لانتهاء مدتها أو حصول شرطها كالمهور الثابتة على الذمم المقيد أداؤها بالقدرة والاستطاعة.
وهذه الحقوق لا بد من ردها إلى مالكها ولا يجوز فيها الايصاء لوجوب ردها فورا، سواء في ذلك ظهور أمارات الموت وعدمه لأنه تكليف فعلي منجز لا بد من امتثاله بردها إلى أهلها، ولو مع القطع بالحياة للأمر بذلك شرعا، فالايصاء غير جائز حينئذ لعدم كونه امتثالا فوريا للأمر بالرد أعني الواجب الفعلي المنجز.