____________________
إذا تعذر أحد الخليطين:
(1) إذا تعذر الغسل بماء السدر أو بماء الكافور أو القراح هل يسقط وجوب التغسيل عن المكلفين وينقل الأمر إلى التيمم؟ أو أن الساقط هو المتعذر من الأغسال وتجب الغسلتان أو الغسل الآخر غير المتعذر؟
المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب وجوب الغسلين غير المتعذرين وسقوط الغسل المتعذر فقط، وهذا لا لقاعدة الميسور - كما قد يتوهم - وذلك لأنها لم تثبت بدليل.
والأخبار المستدل بها على تلك القاعدة نبوية أو علوية ضعاف كما لا يمكن العمل بها في المقام نظرا إلى أن المشهور عملوا بها في هذه المسألة.
وذلك لأن الرواية الضعيفة إن قلنا بانجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها فلا بد من العمل على طبقها في جميع الموارد، وإن لم تنجبر الرواية الضعيفة بالعمل لا يمكن العمل بها مطلقا.
وأما العمل بها في مورد لأن المشهور عملوا بها في ذلك المورد دون المورد الآخر فهو تقليد من المشهور وليس من الاستدلال والاستنباط
(1) إذا تعذر الغسل بماء السدر أو بماء الكافور أو القراح هل يسقط وجوب التغسيل عن المكلفين وينقل الأمر إلى التيمم؟ أو أن الساقط هو المتعذر من الأغسال وتجب الغسلتان أو الغسل الآخر غير المتعذر؟
المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب وجوب الغسلين غير المتعذرين وسقوط الغسل المتعذر فقط، وهذا لا لقاعدة الميسور - كما قد يتوهم - وذلك لأنها لم تثبت بدليل.
والأخبار المستدل بها على تلك القاعدة نبوية أو علوية ضعاف كما لا يمكن العمل بها في المقام نظرا إلى أن المشهور عملوا بها في هذه المسألة.
وذلك لأن الرواية الضعيفة إن قلنا بانجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها فلا بد من العمل على طبقها في جميع الموارد، وإن لم تنجبر الرواية الضعيفة بالعمل لا يمكن العمل بها مطلقا.
وأما العمل بها في مورد لأن المشهور عملوا بها في ذلك المورد دون المورد الآخر فهو تقليد من المشهور وليس من الاستدلال والاستنباط