____________________
مقتضى ما صنعه الماتن (قده) من عدم الجزم بتعين الترتيب عند التمكن منه بل اختياره من باب الاحتياط: تعين الارتماس عند تعذر الترتيب لأن الواجب حينئذ أحدهما - كما في غسل الجنابة - وإنما اخترنا الترتيب للاحتياط فإذا تعذر تعين الارتماس لا محالة.
وأما على ما ذكرناه من اشتراط الترتيب في غسل الميت فلا مناص من التيمم والاحتياط بالتغسيل ارتماسا وذلك لما ذكرناه غير مرة من أن الأوامر الواردة في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية غير مختصة بحال القدرة والتمكن، ولازم الشرطية المطلقة سقوط الأمر بالغسل عند تعذر الشرط - وهو الغسل الترتيبي - فتنتهي النوبة إلى التيمم إلا أنه يحتاط بالتغسيل الارتماسي لئلا يفوته التغسيل، فالاحتياط في الغسل الارتماسي لا الغسل الترتيبي ما ذكره (الماتن عند التمكن منه.
إزالة النجاسة عن جميع البدن:
(1) هل يعتبر في غسل الميت تطهير جميع جسده من النجاسات أو يكفي تطهير كل عضو سابقا على تغسيله وإن كانت بقية أعضائه باقية على نجاستها، أو لا يعتبر سبق الطهارة على الغسل بل يكفي
وأما على ما ذكرناه من اشتراط الترتيب في غسل الميت فلا مناص من التيمم والاحتياط بالتغسيل ارتماسا وذلك لما ذكرناه غير مرة من أن الأوامر الواردة في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية غير مختصة بحال القدرة والتمكن، ولازم الشرطية المطلقة سقوط الأمر بالغسل عند تعذر الشرط - وهو الغسل الترتيبي - فتنتهي النوبة إلى التيمم إلا أنه يحتاط بالتغسيل الارتماسي لئلا يفوته التغسيل، فالاحتياط في الغسل الارتماسي لا الغسل الترتيبي ما ذكره (الماتن عند التمكن منه.
إزالة النجاسة عن جميع البدن:
(1) هل يعتبر في غسل الميت تطهير جميع جسده من النجاسات أو يكفي تطهير كل عضو سابقا على تغسيله وإن كانت بقية أعضائه باقية على نجاستها، أو لا يعتبر سبق الطهارة على الغسل بل يكفي