الخامس: إباحة الماء وظرفه ومصبه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه جسد الميت وإباحة السدر والكافور.
وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته (1).
____________________
العلم بالغصبية بعد الغسل:
(1) ما أفاده (قده) إنما يتم في نسيان الغصبية فيما إذا كان النسيان معذرا كما في نسيان غير الغاصب الغصب، وذلك لحديث الرفع وغيره مما دل على ارتفاع الحكم الواقعي في موارد النسيان فإنه مع عدم حرمة التصرف في الماء - مثلا - لا مانع من التغسيل والتقرب به.
نعم إذا لم يكن النسيان معذرا كما في نسيان الغاصب لأنه مكلف بالاجتناب عما غصبه حتى في حالة النسيان إذ أنه وإن كان التكليف ممتنعا حينئذ، إلا أنه امتناع بالاختيار ولا ينافي الاختيار لأن عجزه مستند إلى قدرته واختياره.
وحديث الرفع لا يقتضي رفعه حينئذ لأنه إنما ورد للامتنان ولا
(1) ما أفاده (قده) إنما يتم في نسيان الغصبية فيما إذا كان النسيان معذرا كما في نسيان غير الغاصب الغصب، وذلك لحديث الرفع وغيره مما دل على ارتفاع الحكم الواقعي في موارد النسيان فإنه مع عدم حرمة التصرف في الماء - مثلا - لا مانع من التغسيل والتقرب به.
نعم إذا لم يكن النسيان معذرا كما في نسيان الغاصب لأنه مكلف بالاجتناب عما غصبه حتى في حالة النسيان إذ أنه وإن كان التكليف ممتنعا حينئذ، إلا أنه امتناع بالاختيار ولا ينافي الاختيار لأن عجزه مستند إلى قدرته واختياره.
وحديث الرفع لا يقتضي رفعه حينئذ لأنه إنما ورد للامتنان ولا