____________________
شيئا والبدل شيئا آخر، فإنه عند تعدد المتعذر المأمور به يجب قصد البدلية كما أفيد.
نظير ما إذا وجب على المكلف الغسل والوضوء فتعذرا، فإنه ينوي في بدليهما من التيممين البدلية عن الغسل أو الوضوء، وإلا لم تتميز أن التيمم المأتي به بدل عن أيهما؟.
وأما في المقام فلا وذلك لأن وجوب الغسل بالماء القراح بدلا عن الغسل بالسدر والكافور إنما يثبت بقاعدة الميسور والاستصحاب ومقتضاهما أن الغسل بالماء القراح عين الواجب الأول لا أنه بدله فكأن الواجب مركب من أمرين وجزءين: الغسل بالماء القراح والخلط بالسدر أو الكافور. أو من الشرط والمشروط وقد تعذر أحد الجزءين أو الشرط وسقط عن الوجوب وبقي الجزء الآخر أو المشروط على وجوبه.
لا أن الغسل بالقراح بدل عن الواجب بل هو عين الواجب الأول فلا يجب قصد البدلية وإن كان أحوط.
حكم ما إذا تعذر الماء:
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
(أحدهما): في أن الغسل بالماء إذا تعذر ولم يمكن تغسيل الميت
نظير ما إذا وجب على المكلف الغسل والوضوء فتعذرا، فإنه ينوي في بدليهما من التيممين البدلية عن الغسل أو الوضوء، وإلا لم تتميز أن التيمم المأتي به بدل عن أيهما؟.
وأما في المقام فلا وذلك لأن وجوب الغسل بالماء القراح بدلا عن الغسل بالسدر والكافور إنما يثبت بقاعدة الميسور والاستصحاب ومقتضاهما أن الغسل بالماء القراح عين الواجب الأول لا أنه بدله فكأن الواجب مركب من أمرين وجزءين: الغسل بالماء القراح والخلط بالسدر أو الكافور. أو من الشرط والمشروط وقد تعذر أحد الجزءين أو الشرط وسقط عن الوجوب وبقي الجزء الآخر أو المشروط على وجوبه.
لا أن الغسل بالقراح بدل عن الواجب بل هو عين الواجب الأول فلا يجب قصد البدلية وإن كان أحوط.
حكم ما إذا تعذر الماء:
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
(أحدهما): في أن الغسل بالماء إذا تعذر ولم يمكن تغسيل الميت