(مسألة 9): إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني (2)
____________________
إذا كان الميت مجروحا أو نحوه:
(1) ظهر الحال في هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السادسة وهي ما إذا تعذر الماء عقلا، وذلك لأن المتعذر شرعا كالمتعذر عقلا فينتقل الأمر معه إلى التيمم مرة واحدة أو متعددا على الخلاف المتقدم، لعموم أدلة البدلية - بدلية التراب عن الماء -.
كما تقدم في تلك المسألة بيان الأدلة التي استدل بها على وجوب التيمم حينئذ ومنها رواية زيد بن علي عليهما السلام فليراجع.
إذا كان الميت محرما:
(2) المسألة متسالم عليها بينهم ولم ينقل فيها خلاف من أحد، وتدل عليه جملة متضافرة من النصوص - فيها الصحاح والموثقة وغيرهما (1) - وهذا تخصيص في أدلة وجوب تغسيل الميت ثلاثا
(1) ظهر الحال في هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السادسة وهي ما إذا تعذر الماء عقلا، وذلك لأن المتعذر شرعا كالمتعذر عقلا فينتقل الأمر معه إلى التيمم مرة واحدة أو متعددا على الخلاف المتقدم، لعموم أدلة البدلية - بدلية التراب عن الماء -.
كما تقدم في تلك المسألة بيان الأدلة التي استدل بها على وجوب التيمم حينئذ ومنها رواية زيد بن علي عليهما السلام فليراجع.
إذا كان الميت محرما:
(2) المسألة متسالم عليها بينهم ولم ينقل فيها خلاف من أحد، وتدل عليه جملة متضافرة من النصوص - فيها الصحاح والموثقة وغيرهما (1) - وهذا تخصيص في أدلة وجوب تغسيل الميت ثلاثا