كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٦
والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة.
____________________
في مساجده) (1).
وبها نحمل الزائد على المساجد على الاستحباب.
(الجهة الثانية) في تفسير المساجد: المراد بها هو المواضع السبعة من الجبهة والركبتين والكفين وإصبعي الرجلين، فلو قلنا بوجوب الارغام في الصلاة في واجب مستقل آخر لا يدخل في مواضع السجود.
نعم: ورد في رواية الفقه الرضوي والدعائم (2): الأمر بجعل الكافور على أنف الميت.
إلا أنهما مما لا يمكن الاستدلال بهما لارسال الثانية وعدم ثبوت كون الأولى رواية فضلا عن اعتبارها.
ثم إنا لو اعتمدنا عليهما وقلنا بأن الأنف من المساجد فظاهرهما أنه - كغيره من مواضع السجود - مما يجعل الكافور على ظاهره لكن عن المحقق الهمداني (قده) أنه يجعل الكافور في داخل الأنف وهو مما لا وجه له.
(الجهة الثالثة): في أن للواجب هو وضع الكافور على تلكم المواضع أو أنه يمسح به تلكم المواضع أو كلاهما معا؟ الصحيح هو وجوبهما لاشتمال بعض الأخبار (3) على جعل الكافور وبعضها

(١) الوسائل: ج ٢ باب ١٦ من أبواب التكفين ح ١.
(٢) راجع المستدرك ج ١ باب 12 من أبواب الكفن.
(3) كموثقة عمار وصحيحة حمران وموثقة سماعة وغيرها والتي دلت على المسح كصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وغيرهما.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست