____________________
الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال: اتبع وضوئك بعضه بعضا (* 1) وقد استدل بالجملة الأخيرة على اعتبار الموالاة العرفية في الوضوء.
ويرده: إن الاتباع المأمور به في الرواية ليس بمعنى الموالاة العرفية وإنما معناه الترتيب المعتبر في الوضوء بقرينة صدرها وهو إنما ذكر كالدليل على الحكم المذكور في صدر الرواية ويبين أن الوجه فيه هو لزوم الاتباع في الوضوء.
على أنا لو سلمنا أنه بمعنى الموالاة فهي بمعنى عدم جفاف الأعضاء المتقدمة وذلك لعين ما قدمناه في الرواية الأولى من أن موردها النسيان والناسي غير مكلف بالموالاة العرفية وإنما يكلف بالموالاة بالمعنى الثاني حسبما تقتضيه الموثقة والصحيحة المتقدمتان ومع كون المورد هو الناسي كيف تحمل الرواية على المعتمد ويراد منها اعتبار الموالاة العرفية في الوضوء والمتحصل أنه لم يقم على اعتبار الموالاة العرفية دليل حتى نحمله على العامد ونحمل الموثقة والصحيحة على الناسي فلا وجه للتفرقة بينهما أعني العامد والناسي بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الدليلين بل قد عرفت أن مقتضى اطلاق الآية المباركة وبقية الأخبار المطلقة الآمرة بغسل الوجه واليدين عدم اعتبار الموالاة في الوضوء وإن حاله حال الغسل فله أن يأتي بجزء منه في زمان وبالجزء الآخر في زمان آخر إلا المسح لأنه لا بد وأن يقع عقيب غسل اليدين أعني قبل جفافهما لاعتبار أن يكون المسح بالبلة الوضوئية الباقية في اليد ومع يبوستها لا يتحقق المسح المأمور به كما هو ظاهر.
ومن هنا يظهر عدم امكان الاستدلال على اعتبار الموالاة العرفية في الوضوء بالأخبار الآمر بالإعادة عند جفاف الأعضاء للتراخي وذلك لاحتمال استناد البطلان وقتئذ إلى عدم تحقق المسح المأمور به لا إلى فواة الموالاة
ويرده: إن الاتباع المأمور به في الرواية ليس بمعنى الموالاة العرفية وإنما معناه الترتيب المعتبر في الوضوء بقرينة صدرها وهو إنما ذكر كالدليل على الحكم المذكور في صدر الرواية ويبين أن الوجه فيه هو لزوم الاتباع في الوضوء.
على أنا لو سلمنا أنه بمعنى الموالاة فهي بمعنى عدم جفاف الأعضاء المتقدمة وذلك لعين ما قدمناه في الرواية الأولى من أن موردها النسيان والناسي غير مكلف بالموالاة العرفية وإنما يكلف بالموالاة بالمعنى الثاني حسبما تقتضيه الموثقة والصحيحة المتقدمتان ومع كون المورد هو الناسي كيف تحمل الرواية على المعتمد ويراد منها اعتبار الموالاة العرفية في الوضوء والمتحصل أنه لم يقم على اعتبار الموالاة العرفية دليل حتى نحمله على العامد ونحمل الموثقة والصحيحة على الناسي فلا وجه للتفرقة بينهما أعني العامد والناسي بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الدليلين بل قد عرفت أن مقتضى اطلاق الآية المباركة وبقية الأخبار المطلقة الآمرة بغسل الوجه واليدين عدم اعتبار الموالاة في الوضوء وإن حاله حال الغسل فله أن يأتي بجزء منه في زمان وبالجزء الآخر في زمان آخر إلا المسح لأنه لا بد وأن يقع عقيب غسل اليدين أعني قبل جفافهما لاعتبار أن يكون المسح بالبلة الوضوئية الباقية في اليد ومع يبوستها لا يتحقق المسح المأمور به كما هو ظاهر.
ومن هنا يظهر عدم امكان الاستدلال على اعتبار الموالاة العرفية في الوضوء بالأخبار الآمر بالإعادة عند جفاف الأعضاء للتراخي وذلك لاحتمال استناد البطلان وقتئذ إلى عدم تحقق المسح المأمور به لا إلى فواة الموالاة