____________________
الكثير ترتفع النداوة وييبس المحل فلا يتحقق المأمور به في الوضوء.
وعلى الجملة إنا لو كنا نحن وهذه المطلقات لحكمنا بعدم اعتبار الموالاة - بمالها من المعنى والتفسير - في الوضوء.
وأما الأخبار الآمرة بالاتباع في الوضوء أو الأخبار الدالة على وجوب المتابعة فيه أو ما دل على أن الوضوء غير قابل للتبغيض فسيأتي أن شيئا من ذلك لا دلالة له على اعتبار الموالاة العرفية فلاحظ.
نعم أن بين الروايات روايتان وهما موثقة أبي بصير وصحيحة معاوية ابن عمار وكلتاهما عن أبي عبد الله (ع).
قال في أولا لهما: إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوئك فأعد وضوئك فإن الوضوء لا يبغض (* 1).
وفي ثانيتهما: قلت لأبي عبد الله (ع) ربما توضأت فنفذ الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال: أعد (* 2) وقد دلتا على عدم بطلان الوضوء بحدوث الفصل الطويل في أثنائه ما دام لم يؤد إلى جفاف الأعضاء المتقدمة ولو كان الفصل مخلا بالموالاة لدى العرف.
فنستفيد منهما أن المولاة المعتبرة في الوضوء عند الشارع ليست هي الموالاة العرفية فحسب بل إن لبقاء الرطوبة على الأعضاء المتقدمة مدخلية تامة في تحقق الموالاة في نظره.
وهذا المعنى من الموالاة أعني عدم جفاف الأعضاء المتقدمة. وإن كان أمرا تعبديا في الجملة لا محالة إلا أنه في الجملة أيضا موافق للذوق العرفي فإن الأعضاء السابقة ما دامت باقية على رطوبتها فكأنها باقية على اتصالها مع الأجزاء اللاحقة عليها لدى العرف وإنما يراها منفصلة عن سابقتها إذا جفت ويبست وأما مع بقاء الرطوبة فالوحدة باقية في نظره
وعلى الجملة إنا لو كنا نحن وهذه المطلقات لحكمنا بعدم اعتبار الموالاة - بمالها من المعنى والتفسير - في الوضوء.
وأما الأخبار الآمرة بالاتباع في الوضوء أو الأخبار الدالة على وجوب المتابعة فيه أو ما دل على أن الوضوء غير قابل للتبغيض فسيأتي أن شيئا من ذلك لا دلالة له على اعتبار الموالاة العرفية فلاحظ.
نعم أن بين الروايات روايتان وهما موثقة أبي بصير وصحيحة معاوية ابن عمار وكلتاهما عن أبي عبد الله (ع).
قال في أولا لهما: إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوئك فأعد وضوئك فإن الوضوء لا يبغض (* 1).
وفي ثانيتهما: قلت لأبي عبد الله (ع) ربما توضأت فنفذ الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال: أعد (* 2) وقد دلتا على عدم بطلان الوضوء بحدوث الفصل الطويل في أثنائه ما دام لم يؤد إلى جفاف الأعضاء المتقدمة ولو كان الفصل مخلا بالموالاة لدى العرف.
فنستفيد منهما أن المولاة المعتبرة في الوضوء عند الشارع ليست هي الموالاة العرفية فحسب بل إن لبقاء الرطوبة على الأعضاء المتقدمة مدخلية تامة في تحقق الموالاة في نظره.
وهذا المعنى من الموالاة أعني عدم جفاف الأعضاء المتقدمة. وإن كان أمرا تعبديا في الجملة لا محالة إلا أنه في الجملة أيضا موافق للذوق العرفي فإن الأعضاء السابقة ما دامت باقية على رطوبتها فكأنها باقية على اتصالها مع الأجزاء اللاحقة عليها لدى العرف وإنما يراها منفصلة عن سابقتها إذا جفت ويبست وأما مع بقاء الرطوبة فالوحدة باقية في نظره