____________________
بحمل ذيلها على العامد وغير الناسي إذا لا مجال لحمل التبعية فيها على الموالاة العرفية حتى يحمل على العامد لمنافاته مورد الرواية كما عرفت.
" الثانية ": صحيحة زرارة قال: قال: أبو جعفر: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل أبدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقد من شيئا بين يدي شئ.. (* 1) مدعيا أن كلمة (تابع) بمعنى الاتيان بالأجزاء متوالية. ويدفعه: إن كلمة (تابع) في الصحيحة ليست بمعنى الموالاة قطعا لأنه (ع) استشهد بقول الله عز وجل مع وضوح أن الآية المباركة أجنبية عن الدلالة على اعتبار الموالاة العرفية.
بل ذكرنا إن مقتضى اطلاقها كبقية الأخبار المطلقة عدم اعتبار الموالاة في الوضوء كما هي غير معتبر في الغسل بل إنما هي بمعنى الترتيب لأنه الذي ذكره الله سبحانه بقوله فاغسلوا وجوهكم.. ومن ثمة قال عليه السلام ابداء بالوجه.
وعلى الجملة قد يراد بالاتباع الاتيان بالأجزاء متوالية وقد يراد منه الاتيان بالأجزاء بعضها بعد بعض وإن لم تكن متوالية وقد عرفت أن الأول غير مراد في الصحيحة وحيث إن الوضوء متركب من أمور متعددة لا يمكن الاتيان بها مرة واحد بأجمعها وإنما يؤتى ببعضها قبل بعضها الآخر فالتتابع متحقق فيه في نفسه وإنما أراد (ع) أن يبين كيفية التتابع وأنه إنما يحصل بتقديم غسل الوجه على غسل اليدين وبتقديمهما على مسح الرأس ثم الرجلين " الثالثة ": صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل
" الثانية ": صحيحة زرارة قال: قال: أبو جعفر: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل أبدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقد من شيئا بين يدي شئ.. (* 1) مدعيا أن كلمة (تابع) بمعنى الاتيان بالأجزاء متوالية. ويدفعه: إن كلمة (تابع) في الصحيحة ليست بمعنى الموالاة قطعا لأنه (ع) استشهد بقول الله عز وجل مع وضوح أن الآية المباركة أجنبية عن الدلالة على اعتبار الموالاة العرفية.
بل ذكرنا إن مقتضى اطلاقها كبقية الأخبار المطلقة عدم اعتبار الموالاة في الوضوء كما هي غير معتبر في الغسل بل إنما هي بمعنى الترتيب لأنه الذي ذكره الله سبحانه بقوله فاغسلوا وجوهكم.. ومن ثمة قال عليه السلام ابداء بالوجه.
وعلى الجملة قد يراد بالاتباع الاتيان بالأجزاء متوالية وقد يراد منه الاتيان بالأجزاء بعضها بعد بعض وإن لم تكن متوالية وقد عرفت أن الأول غير مراد في الصحيحة وحيث إن الوضوء متركب من أمور متعددة لا يمكن الاتيان بها مرة واحد بأجمعها وإنما يؤتى ببعضها قبل بعضها الآخر فالتتابع متحقق فيه في نفسه وإنما أراد (ع) أن يبين كيفية التتابع وأنه إنما يحصل بتقديم غسل الوجه على غسل اليدين وبتقديمهما على مسح الرأس ثم الرجلين " الثالثة ": صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل