(مسألة 24): إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته (1) ووضوءه أيضا إذا لم
____________________
أن الصحيحة موافقة للعامة وهما مخالفتان معهم فلا مناص من طرح الموافق والأخذ بما خالفهم.
وأما ما صنعه أولا من حمل مطلقهما على مقيدهما ففيه: أن الصحيحة إنما دلت على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمة عند استناده إلى التأخير ولم تدلنا على عدم بطلان الوضوء بمطلق الجفاف.
وهذا يظهر بملاحظة قوله (ع) هو أي الغسل بتلك المنزلة أي بمنزلة الوضوء حيث يدلنا على أنهما متحدان بحسب الحكم وبما أنه (ع) صرح بعد ذلك بعدم بطلان الغسل وإن أخر بعض أجزائه بعض يوم فيعلم من ذلك أن الوضوء أيضا كذلك وأن مراده بالجفاف في الوضوء هو الجفاف المستند إلى التأخير وأنه غير قادح في صحته وعليه فالصحيحة والروايتان متعارضتان وليستا من المطلق والمقيد في شئ.
وأما ما صنعه أولا من حمل مطلقهما على مقيدهما ففيه: أن الصحيحة إنما دلت على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمة عند استناده إلى التأخير ولم تدلنا على عدم بطلان الوضوء بمطلق الجفاف.
وهذا يظهر بملاحظة قوله (ع) هو أي الغسل بتلك المنزلة أي بمنزلة الوضوء حيث يدلنا على أنهما متحدان بحسب الحكم وبما أنه (ع) صرح بعد ذلك بعدم بطلان الغسل وإن أخر بعض أجزائه بعض يوم فيعلم من ذلك أن الوضوء أيضا كذلك وأن مراده بالجفاف في الوضوء هو الجفاف المستند إلى التأخير وأنه غير قادح في صحته وعليه فالصحيحة والروايتان متعارضتان وليستا من المطلق والمقيد في شئ.