____________________
بالقصد كالتعظيم والإهانة والعبادات الشرعية حيث يعتبر فيها زائدا إلى قصد القربة قصد عناوين الأفعال وصدورها عن الإرادة والاختيار وكذا الحال في العقود والايقاعات - من قبيل توضيح الواضحات غير المناسب للإمام (ع) لوضوح أن تلك الأفعال لا يتحقق إلا بقصد عناوينها.
وأما بالإضافة إلى التوصليات وغيرها من الأفعال التي لا تقوم بقصدها وإرادة عناوينها فهو يستلزم محذور تخصيص الأكثر، لأنها بأجمعها إلا نادرا تتحقق من غير قصد عناوينها كما إذا أوجدها غيره أو أوجدها غفلة من دون قصد عناوينها كغسل الثوب للصلاة وغيره من التوصليات.
هذا على أن هذا الاحتمال كالاحتمال السابق عليه ينافي بعض الأخبار الواردة في المقام وقد ورد في روايتين عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بينة ولا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة - موافقها - (* 1) حيث يستفاد منهما أن المراد بالنية ليس هو قصد القربة ولا قصد عناوين الأفعال وإلا فلا معنى لإصابتهما السنة.
فالصحيح أن يقال: إن المراد بالنية أمر ثالث وهو الداعي والمحرك نحو العمل وإن كل ما صدر عن المكلفين من الأفعال أمر مستحسن فيما إذا كان الداعي إليه حسنا كما أنه أمر مستقبح فيما إذا كان الداعي إليه قبيحا وهذا كضرب اليتيم لأنه إذا كان بداعي التأديب يتصف بالحسن ويثاب عليه وإذا كان بداع التشفي أو الايذاء اتصف بالقبح وعوقب عليه وكالنوم لأنه إذا كان بداع الاستراحة ثم الاشتغال بالعبادة فلا محالة اتصف بالحسن كما إذا كان بداع الاستراحة ليجدد قواه حتى يقتل مؤمنا بعد ذلك - مثلا - اتصف بالقبح
وأما بالإضافة إلى التوصليات وغيرها من الأفعال التي لا تقوم بقصدها وإرادة عناوينها فهو يستلزم محذور تخصيص الأكثر، لأنها بأجمعها إلا نادرا تتحقق من غير قصد عناوينها كما إذا أوجدها غيره أو أوجدها غفلة من دون قصد عناوينها كغسل الثوب للصلاة وغيره من التوصليات.
هذا على أن هذا الاحتمال كالاحتمال السابق عليه ينافي بعض الأخبار الواردة في المقام وقد ورد في روايتين عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بينة ولا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة - موافقها - (* 1) حيث يستفاد منهما أن المراد بالنية ليس هو قصد القربة ولا قصد عناوين الأفعال وإلا فلا معنى لإصابتهما السنة.
فالصحيح أن يقال: إن المراد بالنية أمر ثالث وهو الداعي والمحرك نحو العمل وإن كل ما صدر عن المكلفين من الأفعال أمر مستحسن فيما إذا كان الداعي إليه حسنا كما أنه أمر مستقبح فيما إذا كان الداعي إليه قبيحا وهذا كضرب اليتيم لأنه إذا كان بداعي التأديب يتصف بالحسن ويثاب عليه وإذا كان بداع التشفي أو الايذاء اتصف بالقبح وعوقب عليه وكالنوم لأنه إذا كان بداع الاستراحة ثم الاشتغال بالعبادة فلا محالة اتصف بالحسن كما إذا كان بداع الاستراحة ليجدد قواه حتى يقتل مؤمنا بعد ذلك - مثلا - اتصف بالقبح