____________________
وكذلك الحال في تيمم المجدور وحيث إنا علمنا اجمالا بوجوب إحدى النيتين وهما متبائنان فلا مناص من الاحتياط بالجمع بين كلتا النيتين فينوي الوضوء كل من المعين والمتوضئ العاجز تحصيلا لليقين والجزم بحصول شرط العمل.
(1) كما سيظهر الوجه في ذلك.
لا بد أن يكون المسح بيد المنوب عنه:
(2) لأنه يعتبر في المسح أن يكون ببلة اليد وأن يكون على وجه المباشرة فإذا سقط قيد المباشرة بالعجز فلا بد من التحفظ على بقية القيود الميسورة للمكلف وهي كون المسح باليد وبالبلة.
وهذا بخلاف غسل الوجه واليدين إذ لا يعتبر أن يكون غسلهما بيد المتوضئ العاجز عن المباشرة بل يكفي غسلهما بين المعين لوضوح أن الغسل باليد غير معتبر في الوضوء حال الاختيار لجواز غسلهما بصوب أو قطن أو بملعقة ونحوهما من الآلات فضلا عن حال العجز وعدم التمكن من المباشرة ولعله واضح.
(3) لما أشرنا إليه من أنه يعتبر في المسح أن يكون ببلة ما في يمناه على وجه المباشرة فإذا سقط قيد المباشرة وكونه باليد من جهة العجز وعدم
(1) كما سيظهر الوجه في ذلك.
لا بد أن يكون المسح بيد المنوب عنه:
(2) لأنه يعتبر في المسح أن يكون ببلة اليد وأن يكون على وجه المباشرة فإذا سقط قيد المباشرة بالعجز فلا بد من التحفظ على بقية القيود الميسورة للمكلف وهي كون المسح باليد وبالبلة.
وهذا بخلاف غسل الوجه واليدين إذ لا يعتبر أن يكون غسلهما بيد المتوضئ العاجز عن المباشرة بل يكفي غسلهما بين المعين لوضوح أن الغسل باليد غير معتبر في الوضوء حال الاختيار لجواز غسلهما بصوب أو قطن أو بملعقة ونحوهما من الآلات فضلا عن حال العجز وعدم التمكن من المباشرة ولعله واضح.
(3) لما أشرنا إليه من أنه يعتبر في المسح أن يكون ببلة ما في يمناه على وجه المباشرة فإذا سقط قيد المباشرة وكونه باليد من جهة العجز وعدم