يبق (1) الرطوبة في أعضائه، وإلا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة، (مسألة 25): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس (2) وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ويجوز التوضؤ ماشيا.
(مسألة 26): إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوءه (3) مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا وكذا لو اعتقد عدم الجفاف (4) ثم تبين الخلاف.
(مسألة 27): إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها اشكال (5).