____________________
الوضوء لا يتبعض أن الوضوء عمل وحداني غير قابل للتبعيض وهذه الكبرى وإن كانت قد طبقت على مورد الرواية وهو ما إذا حصلت اليبوسة للتأخير ولم تطبق على غيره كما إذا حصلت اليبوسة لحرارة الهواء - مثلا - إلا أن كل مورد صدق عليه عنوان التبعيض لدى العرف يشمله تعليل الرواية لا محالة وعليه فيعتبر في صحة الوضوء أحد أمرين.
" أحدهما ": أن لا تجف الأعضاء المتقدمة من جهة التأخير والابطاء.
و" ثانيهما ": أن لا يتخلل الفصل بين أجزائه وأفعاله بمقدار يتحقق به التبعيض لدى العرف فإذا جفت أعضاء المتوضي لحرارة الهواء فليس له أن يتأخر بمقدار يتحقق به التبعيض في الوضوء وهذا هو المراد بقولنا في أوائل المسألة أن الوضوء يعتبر فيه أحد أمرين كما عرفت هذا.
ثم إنه ورد في صحيحة حريز: في الوضوء يجف قال: قلت فإن جف الأول قبل إن اغسل الذي يليه قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي قلت وكذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك قلت: وإن كان بعض يوم قال: نعم (* 1).
وهي تعارض الموثقة والصحيحة المتقدمتين لدلالتها على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمة ومن هنا جمع بينها وبين الروايتين الشيخ (قده) جمعا دلاليا بحمل مطلقهما على مقيدهما بدعوى المتقدمة مطلقا حريز مطلقة لدلالتها على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمة مطلقا سواء استند إلى التأخير أم إلى شئ آخر من حرارة الهواء أو الريح الشديد والموثقة والصحيحة دلتا على بطلان الوضوء من جهة خصوص الجفاف المستند إلى التأخير فهما أخص من صحيحة حريز.
" أحدهما ": أن لا تجف الأعضاء المتقدمة من جهة التأخير والابطاء.
و" ثانيهما ": أن لا يتخلل الفصل بين أجزائه وأفعاله بمقدار يتحقق به التبعيض لدى العرف فإذا جفت أعضاء المتوضي لحرارة الهواء فليس له أن يتأخر بمقدار يتحقق به التبعيض في الوضوء وهذا هو المراد بقولنا في أوائل المسألة أن الوضوء يعتبر فيه أحد أمرين كما عرفت هذا.
ثم إنه ورد في صحيحة حريز: في الوضوء يجف قال: قلت فإن جف الأول قبل إن اغسل الذي يليه قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي قلت وكذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك قلت: وإن كان بعض يوم قال: نعم (* 1).
وهي تعارض الموثقة والصحيحة المتقدمتين لدلالتها على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمة ومن هنا جمع بينها وبين الروايتين الشيخ (قده) جمعا دلاليا بحمل مطلقهما على مقيدهما بدعوى المتقدمة مطلقا حريز مطلقة لدلالتها على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمة مطلقا سواء استند إلى التأخير أم إلى شئ آخر من حرارة الهواء أو الريح الشديد والموثقة والصحيحة دلتا على بطلان الوضوء من جهة خصوص الجفاف المستند إلى التأخير فهما أخص من صحيحة حريز.