____________________
حيث دل على أن من عجز عن الغسل بالمباشرة ينتقل فرضه إلى الغسل بالتسبيب أي بالاستعانة بغيره حتى يغسله.
وبما رواه الكليني باسناده عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له:
إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا؟
إلا بمموه؟! إن شفاء العي السؤال (* 1) وغيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون.
لدلالتها على أن من عجز عن المباشرة بالتيمم يجب أن يستعين بفعل الغير حتى ييممه.
والاستدلال بهذه الأخبار إنما يفيد فيما إذا انضم إليه القطع بعدم الفرق في ذلك بين الغسل والتيمم وبين الوضوء وإن فرض من عجز عن المباشرة لغسله وتيممه إذا كان هو الاستعانة والاستنابة لتغسيله وتيممه فلا بد أن يكون الأمر كذلك في الوضوء أيضا.
وحيث إن لولا دعوى القطع بعدم الفرق يمكن أن يقال إن الحكم بما أنه على خلاف القاعدة لأنها تقتضي انتقال الأمر إلى التيمم فلا يمكن أن نتعدى عن مورد النص إلى سواه.
" الثالث ": إن دليل اعتبار المباشرة وشرطيتها في الواجبات ليس دليلا لفظيا حتى يمكن التمسك باطلاقه في كلتي حالتي التمكن منها وعدمه وذلك لأن دليل الشرطية إذا كان لفظيا لم يكن أي مانع من الحكم بشرطية المباشرة في كل من المتمكن والعاجز عنها.
ولا يصغى إلى ما ذكره المحقق القمي (قده) في بعض كلماته وكذا صاحب الجواهر " قده " من أن دليل الشرطية والاعتبار إذا كان هو الأمر والايجاب أختص بحالة القدرة والتمكن ولا يعم حالة العجز.
وبما رواه الكليني باسناده عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له:
إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا؟
إلا بمموه؟! إن شفاء العي السؤال (* 1) وغيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون.
لدلالتها على أن من عجز عن المباشرة بالتيمم يجب أن يستعين بفعل الغير حتى ييممه.
والاستدلال بهذه الأخبار إنما يفيد فيما إذا انضم إليه القطع بعدم الفرق في ذلك بين الغسل والتيمم وبين الوضوء وإن فرض من عجز عن المباشرة لغسله وتيممه إذا كان هو الاستعانة والاستنابة لتغسيله وتيممه فلا بد أن يكون الأمر كذلك في الوضوء أيضا.
وحيث إن لولا دعوى القطع بعدم الفرق يمكن أن يقال إن الحكم بما أنه على خلاف القاعدة لأنها تقتضي انتقال الأمر إلى التيمم فلا يمكن أن نتعدى عن مورد النص إلى سواه.
" الثالث ": إن دليل اعتبار المباشرة وشرطيتها في الواجبات ليس دليلا لفظيا حتى يمكن التمسك باطلاقه في كلتي حالتي التمكن منها وعدمه وذلك لأن دليل الشرطية إذا كان لفظيا لم يكن أي مانع من الحكم بشرطية المباشرة في كل من المتمكن والعاجز عنها.
ولا يصغى إلى ما ذكره المحقق القمي (قده) في بعض كلماته وكذا صاحب الجواهر " قده " من أن دليل الشرطية والاعتبار إذا كان هو الأمر والايجاب أختص بحالة القدرة والتمكن ولا يعم حالة العجز.