____________________
وفي بعضها الصلاة في عشائركم (* 1) فليلاحظ.
وكيف كان فلم يرد في رواياتنا أمر بإعادة الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من الأعمال المتقى بها من العامة على كثرة الابتلاء بها لكونهم معاشرين لهم في أسواقهم ومساجدهم وفي محلاتهم وأماكنهم حتى في بيت واحد إذ ربما كان الابن عاميا والأب على خلافه أو بالعكس أو أحد الأخوين شيعي والآخر عامي وكانوا يصلون أو يتوضئون بمرئى منهم ومشهد فالسيرة كانت جارية على التقية في تلك الأفعال كثيرة الدوران ومع عدم ردعهم (ع) يثبت صحتها لا محالة.
نعم ورد في بعض الروايات الأمر بالصلاة قبل الإمام أو بعده إذا لم يكن موردا للوثوق حيث نهى (ع) السائل عن الصلاة خلفه ولو يجعلها تطوعا لعدم جواز الصلاة خلف من لا يوثق به، ثم أمره بالصلاة قبله أو بعده ولعله إلى ذلك أشار صاحب الوسائل (قده) في عنوان الباب المتقدم نقله غير أن الرواية خارجة عما نحن بصدده لورودها في الصلاة خلف من لا يثق به وهو أعم من أن يكون عاميا أو شيعيا. والرواية لم تشتمل على الأمر بالصلاة معه ثم اتيانها إعادة أو قضاء بعده.
ومما يؤيد ما قدمناه ما فهمه زرارة في الصحيحة المتقدمة المشتملة على قوله عليه السلام ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا. (* 2) حيث قال أعني زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا.
وذلك لأن المسح على الخفين ليس من المحرمات النفسية ليكون جريان التقية فيه موجبا لارتفاع حرمته بل إنما هو محرم غيري فلو جازت التقية فيه أو وجبت لدل على ارتفاع المنع الغيري أعني المانعية في الوضوء وكون الوضوء المشتمل
وكيف كان فلم يرد في رواياتنا أمر بإعادة الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من الأعمال المتقى بها من العامة على كثرة الابتلاء بها لكونهم معاشرين لهم في أسواقهم ومساجدهم وفي محلاتهم وأماكنهم حتى في بيت واحد إذ ربما كان الابن عاميا والأب على خلافه أو بالعكس أو أحد الأخوين شيعي والآخر عامي وكانوا يصلون أو يتوضئون بمرئى منهم ومشهد فالسيرة كانت جارية على التقية في تلك الأفعال كثيرة الدوران ومع عدم ردعهم (ع) يثبت صحتها لا محالة.
نعم ورد في بعض الروايات الأمر بالصلاة قبل الإمام أو بعده إذا لم يكن موردا للوثوق حيث نهى (ع) السائل عن الصلاة خلفه ولو يجعلها تطوعا لعدم جواز الصلاة خلف من لا يوثق به، ثم أمره بالصلاة قبله أو بعده ولعله إلى ذلك أشار صاحب الوسائل (قده) في عنوان الباب المتقدم نقله غير أن الرواية خارجة عما نحن بصدده لورودها في الصلاة خلف من لا يثق به وهو أعم من أن يكون عاميا أو شيعيا. والرواية لم تشتمل على الأمر بالصلاة معه ثم اتيانها إعادة أو قضاء بعده.
ومما يؤيد ما قدمناه ما فهمه زرارة في الصحيحة المتقدمة المشتملة على قوله عليه السلام ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا. (* 2) حيث قال أعني زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا.
وذلك لأن المسح على الخفين ليس من المحرمات النفسية ليكون جريان التقية فيه موجبا لارتفاع حرمته بل إنما هو محرم غيري فلو جازت التقية فيه أو وجبت لدل على ارتفاع المنع الغيري أعني المانعية في الوضوء وكون الوضوء المشتمل