____________________
على سقوط الجزئية والشرطية والمانعية عند التقية لأن مقتضاها صحة الوضوء في الصورة المفروضة كما هو واضح.
ومن هذا القبيل المسح على الخفين وذلك لندرة الابتلاء به في مقام التقية، حيث إن العامة غير قائلين بوجوبه تعيينا وعليه فإن قلنا بتمامية رواية أبي الورد المتقدمة (* 1) المشتملة على الترخيص في المسح على الخفين فيما إذا كان مستندا إلى التقية فلا مناص من الحكم بصحته وكونه مجزء في مقام الامتثال لعدم كون المسح على الخفين من المحرمات النفسية وإنما هو من المحرمات الغيرية فالترخيص في مثله بمعنى رفع المانعية لا محالة.
وأما إذا لم نعتمد على الرواية لعدم توثيق أبي الورد ولا مدحه للوجوه المتقدمة سابقا فلا يمكننا الحكم بصحته وإجزائه إذ لا سيرة عملية حتى يدعي أنها كاشفة عن الصحة والاجزاء لعدم ردعهم (ع) عن ذلك مع كونه بمرئى منهم.
وأما قضية ما فهمه زرارة من الصحيحة المتقدمة - وهو الذي جعلناه مؤيدا للمدعى ففهمه إنما يتبع بالإضافة إلى كبرى المسألة أعني التقية في المحرمات الغيرية.
وأما خصوص مورد الصحيحة أعني المسح على الخفين فلا لما مر من أن العامة على ما وقفنا على أقوالهم غير ملتزمين بوجوبه التعييني كما تقدم هذا بل نفس اطلاق الروايات الآمرة بغسل الرجلين المحمولة على التقية يقتضي الحكم ببطلان المسح على الرجلين وعدم كونه مجزءا لأن مقتضي اطلاقها أن غسل الرجلين واجب تعييني مطلقا ولو في حال التقية ولا يجزئ عنه أمر آخر أي أنه ليس بواجب تخييري ليتخير المكلف بينه وبين المسح على الخفين فلو اقتضت التقية المسح على الخفين في مورد على وجه الندرة فهو
ومن هذا القبيل المسح على الخفين وذلك لندرة الابتلاء به في مقام التقية، حيث إن العامة غير قائلين بوجوبه تعيينا وعليه فإن قلنا بتمامية رواية أبي الورد المتقدمة (* 1) المشتملة على الترخيص في المسح على الخفين فيما إذا كان مستندا إلى التقية فلا مناص من الحكم بصحته وكونه مجزء في مقام الامتثال لعدم كون المسح على الخفين من المحرمات النفسية وإنما هو من المحرمات الغيرية فالترخيص في مثله بمعنى رفع المانعية لا محالة.
وأما إذا لم نعتمد على الرواية لعدم توثيق أبي الورد ولا مدحه للوجوه المتقدمة سابقا فلا يمكننا الحكم بصحته وإجزائه إذ لا سيرة عملية حتى يدعي أنها كاشفة عن الصحة والاجزاء لعدم ردعهم (ع) عن ذلك مع كونه بمرئى منهم.
وأما قضية ما فهمه زرارة من الصحيحة المتقدمة - وهو الذي جعلناه مؤيدا للمدعى ففهمه إنما يتبع بالإضافة إلى كبرى المسألة أعني التقية في المحرمات الغيرية.
وأما خصوص مورد الصحيحة أعني المسح على الخفين فلا لما مر من أن العامة على ما وقفنا على أقوالهم غير ملتزمين بوجوبه التعييني كما تقدم هذا بل نفس اطلاق الروايات الآمرة بغسل الرجلين المحمولة على التقية يقتضي الحكم ببطلان المسح على الرجلين وعدم كونه مجزءا لأن مقتضي اطلاقها أن غسل الرجلين واجب تعييني مطلقا ولو في حال التقية ولا يجزئ عنه أمر آخر أي أنه ليس بواجب تخييري ليتخير المكلف بينه وبين المسح على الخفين فلو اقتضت التقية المسح على الخفين في مورد على وجه الندرة فهو