____________________
وإبراهيم عليهما السلام دليل قطعي على أن التقية التي هي من دين الله سبحانه غير مختصة بالعامة بل كل أحد خيف من ضرره وجبت عنه التقية أو جازت.
وما رواه محمد بن مروان قال: قال لي أبو عبد الله (ع) ما منع ميثم رحمه الله من التقية؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه:
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان (* 1) وغير ذلك من الأخبار:
وإنما الكلام في الأحكام الوضعية المترتبة على التقية كالحكم بصحة العمل مع التقية واجزائها فهل الصحة والاجزاء يترتبان على كل تقية أو يختصان بالتقية من العامة بالخصوص.
والصحيح أن يقال أنه إن تم هناك شئ من الأدلة اللفظية المستدل بها على سقوط التكاليف الغيرية عند التقية فلا مناص من الحكم بالصحة والاجزاء في جميع موارد التقية ولو كانت من غير العامة بمقتضى عموم الأدلة المذكورة كقوله عليه السلام التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله (* 2).
وقد ادعى شيخنا الأنصاري (قده) أن الحلية أعم من الحلية النفسية والحلية الغيرية. وأما إذا لم يتم شئ من تلك الأدلة وانحصر دليل صحة التقية والاجزاء بالسيرة كما هو الحق فالظاهر اختصاص الحكمين بخصوص التقية من العامة لأنها التي تحققت فيها السيرة ولم يردع عنها الأئمة (ع) ولا علم لنا يتحقق السيرة في غيرها.
كما أنه بناء على ما ذكرناه لا يجري الحكم بالصحة والاجزاء في
وما رواه محمد بن مروان قال: قال لي أبو عبد الله (ع) ما منع ميثم رحمه الله من التقية؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه:
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان (* 1) وغير ذلك من الأخبار:
وإنما الكلام في الأحكام الوضعية المترتبة على التقية كالحكم بصحة العمل مع التقية واجزائها فهل الصحة والاجزاء يترتبان على كل تقية أو يختصان بالتقية من العامة بالخصوص.
والصحيح أن يقال أنه إن تم هناك شئ من الأدلة اللفظية المستدل بها على سقوط التكاليف الغيرية عند التقية فلا مناص من الحكم بالصحة والاجزاء في جميع موارد التقية ولو كانت من غير العامة بمقتضى عموم الأدلة المذكورة كقوله عليه السلام التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله (* 2).
وقد ادعى شيخنا الأنصاري (قده) أن الحلية أعم من الحلية النفسية والحلية الغيرية. وأما إذا لم يتم شئ من تلك الأدلة وانحصر دليل صحة التقية والاجزاء بالسيرة كما هو الحق فالظاهر اختصاص الحكمين بخصوص التقية من العامة لأنها التي تحققت فيها السيرة ولم يردع عنها الأئمة (ع) ولا علم لنا يتحقق السيرة في غيرها.
كما أنه بناء على ما ذكرناه لا يجري الحكم بالصحة والاجزاء في