____________________
آخر الوقت لم يجز له التقية معهم فاعتبار عدم المندوحة فيها عرضية كانت أم طولية مقطوع الفساد وذلك لما ورد منهم (ع) من الحث والترغيب في الصلاة معهم وفي عشائرهم وفي مساجدهم كما مر (* 1).
بل في بعضها أن الصلاة معهم في الصف الأول كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله (* 2) فإن مقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين صورة التمكن من الاتيان بالوظيفة الواقعية إلى آخر الوقت وصورة عدم التمكن من ذلك وحملها على عدم التمكن من الاتيان بالصلاة الواقعية ولو في داره إلى نهاية الوقت حمل لها على كثرتها على مورد نادر وهو من الاستهجان بمكان.
بل ظاهر أمرهم (ع) بالصلاة معهم وحثهم وترغيبهم إلى ذلك أن تكون الصلاة معهم وفي صفوفهم بالقدرة والاختيار لا خصوص ما إذا كانت لأجل الضرورة والاضطرار ومن هنا ذهبوا إلى عدم اعتبار عدم المندوحة في جواز التقية على وجه الاطلاق.
اعتبار عدم المندوحة في محل الكلام:
وهل يعتبر عدم المندوحة حال التقية والعمل كما لعله المشهور بينهم أو أن المندوحة غير معتبر في وجوب التقية وإجزائها عن الوظيفة الواقعية حتى في حال التقية والعمل؟
فلو تمكن حال الصلاة معهم من أن يقف في صف أو مكان يتمكن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه جاز له أن يترك ذلك ويقف على صف لا يتمكن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه، أو إذا كان في
بل في بعضها أن الصلاة معهم في الصف الأول كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله (* 2) فإن مقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين صورة التمكن من الاتيان بالوظيفة الواقعية إلى آخر الوقت وصورة عدم التمكن من ذلك وحملها على عدم التمكن من الاتيان بالصلاة الواقعية ولو في داره إلى نهاية الوقت حمل لها على كثرتها على مورد نادر وهو من الاستهجان بمكان.
بل ظاهر أمرهم (ع) بالصلاة معهم وحثهم وترغيبهم إلى ذلك أن تكون الصلاة معهم وفي صفوفهم بالقدرة والاختيار لا خصوص ما إذا كانت لأجل الضرورة والاضطرار ومن هنا ذهبوا إلى عدم اعتبار عدم المندوحة في جواز التقية على وجه الاطلاق.
اعتبار عدم المندوحة في محل الكلام:
وهل يعتبر عدم المندوحة حال التقية والعمل كما لعله المشهور بينهم أو أن المندوحة غير معتبر في وجوب التقية وإجزائها عن الوظيفة الواقعية حتى في حال التقية والعمل؟
فلو تمكن حال الصلاة معهم من أن يقف في صف أو مكان يتمكن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه جاز له أن يترك ذلك ويقف على صف لا يتمكن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه، أو إذا كان في