____________________
فقال له السائل: أرأيت أن أخبار القتل دون البراءة فقال: والله ما ذلك عليه وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان فأنزل الله عز وجل فيه (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) فقال له النبي صلى الله عليه وآله عندها: يا عمار إن عادوا فعد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا (* 1) وذلك أما أولا فلأنها ضعيفة السند بمسعدة لعدم توثيقه في الرجال (* 2).
وأما ثانيا فلقصور دلالتها على حرمة القتل ووجوب التبري عند الاكراه لأنه (ع) إنما نفى كون القتل على ضرره وبين أن ما ينفعه ليس إلا ما مضى عليه عمار ولم تدل على حرمة التعرض على القتل حينئذ بوجه بل التعرض على القتل والتبري كلاهما سيان.
والظاهر أن هذا مما لا كلام فيه وإنما الكلام في أنه هل يستفاد من تلك الروايات المستفيضة وجوب اختيار القتل وعدم جواز التبري واظهاره باللسان للصيانة عن القتل أو أنه لا يستفاد منها ذلك؟.
الثاني: هو الصحيح وذلك لعدم دلالتها على تعين اختيار القتل حينئذ لأنها إنما وردت في مقام توهم الحظر لأن تعريض النفس على القتل حرام وبهذه القرينة يكون الأمر بمد الأعناق واختيار القتل ظاهرا في الجواز دون دون الجواب وعلى فالأخبار إنما تدلنا على الجواز في كل من التقية باظهار
وأما ثانيا فلقصور دلالتها على حرمة القتل ووجوب التبري عند الاكراه لأنه (ع) إنما نفى كون القتل على ضرره وبين أن ما ينفعه ليس إلا ما مضى عليه عمار ولم تدل على حرمة التعرض على القتل حينئذ بوجه بل التعرض على القتل والتبري كلاهما سيان.
والظاهر أن هذا مما لا كلام فيه وإنما الكلام في أنه هل يستفاد من تلك الروايات المستفيضة وجوب اختيار القتل وعدم جواز التبري واظهاره باللسان للصيانة عن القتل أو أنه لا يستفاد منها ذلك؟.
الثاني: هو الصحيح وذلك لعدم دلالتها على تعين اختيار القتل حينئذ لأنها إنما وردت في مقام توهم الحظر لأن تعريض النفس على القتل حرام وبهذه القرينة يكون الأمر بمد الأعناق واختيار القتل ظاهرا في الجواز دون دون الجواب وعلى فالأخبار إنما تدلنا على الجواز في كل من التقية باظهار