____________________
من دون أن يترتب عليها أي ضرر بحسب الغالب وذلك من جهة أن حج التمتع بعينه حج القران لاشتراكهما في الأمور المعتبرة فيهما ويمتاز التمتع عنه بأمرين:
(أحدهما): النية لأنا ننوي التمتع وهم ينوون القران.
و (ثانيهما) التقصير. وأما في غيرهما من الاحرام من المواقيت ودخول مكة والطواف فهما مشتركان لا يمتاز أحدهما عن الآخر والنية أمر قلبي لا معنى للتقية فيه لعدم ظهورها في الخارج وهذا ظاهر والتقصير مما يتمكن منه أغلب الناس، لأن أخذ شئ من شعر الرأس أو الأظافر أمر متيسر للأغلب واو في الخلوة فالتمتع في الحج فاقد لشرط التقية.
نعم أنها أحد المتعتين اللتين حرمهما الخليفة الثاني إلا أن تابعيه قد قبلوا منه تحريم متعة النساء ولم يقبلوا منه تحريم متعة الحج بل وقع فيه الخلاف بينهم - فعن مسند أحمد أن عبد الله بن عمر حج متمتعا فقيل له هل تخالف سنة أبيك فقال: يا سبحان الله سنة أبي أحق أن يتبع أم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي خبر آخر سنة الله فليراجع.
فالتقية في متعة الحج فاقدة للشرط بحسب الأغلب فلو وجد مورد ولم يتمكن فيه من التمتع على طريقة الشيعة فهو من النذرة بمكان والأخبار منصرفة عن مثله إلى ما هو الغالب لا محالة.
وأما المسح على الخفين فلأجل أن وجوب المسح عليهما ليس من المسائل الاتفاقية عندهم بل الأكثر منهم ذهبوا إلى التخيير بين المسح عليهما وغسل الرجلين وذهب بعضهم إلى أفضلية المسح على الخفين (* 1).
إذا فلا موضوع للتقية في المسح على الخفين بل ينتزع الخفين عن رجليه من غير خوف ولكنه يغسلهما تقية كما ورد الأمر بغسلهما في بعض
(أحدهما): النية لأنا ننوي التمتع وهم ينوون القران.
و (ثانيهما) التقصير. وأما في غيرهما من الاحرام من المواقيت ودخول مكة والطواف فهما مشتركان لا يمتاز أحدهما عن الآخر والنية أمر قلبي لا معنى للتقية فيه لعدم ظهورها في الخارج وهذا ظاهر والتقصير مما يتمكن منه أغلب الناس، لأن أخذ شئ من شعر الرأس أو الأظافر أمر متيسر للأغلب واو في الخلوة فالتمتع في الحج فاقد لشرط التقية.
نعم أنها أحد المتعتين اللتين حرمهما الخليفة الثاني إلا أن تابعيه قد قبلوا منه تحريم متعة النساء ولم يقبلوا منه تحريم متعة الحج بل وقع فيه الخلاف بينهم - فعن مسند أحمد أن عبد الله بن عمر حج متمتعا فقيل له هل تخالف سنة أبيك فقال: يا سبحان الله سنة أبي أحق أن يتبع أم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي خبر آخر سنة الله فليراجع.
فالتقية في متعة الحج فاقدة للشرط بحسب الأغلب فلو وجد مورد ولم يتمكن فيه من التمتع على طريقة الشيعة فهو من النذرة بمكان والأخبار منصرفة عن مثله إلى ما هو الغالب لا محالة.
وأما المسح على الخفين فلأجل أن وجوب المسح عليهما ليس من المسائل الاتفاقية عندهم بل الأكثر منهم ذهبوا إلى التخيير بين المسح عليهما وغسل الرجلين وذهب بعضهم إلى أفضلية المسح على الخفين (* 1).
إذا فلا موضوع للتقية في المسح على الخفين بل ينتزع الخفين عن رجليه من غير خوف ولكنه يغسلهما تقية كما ورد الأمر بغسلهما في بعض