____________________
تركها ومع العلم بعدم ترتب الضرر على ترك التقية لا يتحقق موضوع للتقية كما مر.
وعليه فالصحيح أن يمثل للتقية المستحبة بالمرتبة الراقية من التقية لأن لها كالعدالة وغيرها مراتب ودرجات متعددة وهذا كشدة المواظبة على مراعاتها حتى في موارد توهم الضرر فضلا عن موارد احتماله لئلا يذاع بذلك أسرار أهل البيت عليهم السلام عند أعدائهم ولا اشكال في استحباب ذلك مع تحقق موضوع التقية وهو احتمال الضرر ولو ضعيفا.
ويشهد على ذلك ما رواه حماد بن عيسى عن عبد الله بن حبيب (جندب) عن أبي الحسن (ع) في قول الله عز وجل (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) قال: أشدكم تقية (* 1) فإن ذلك وإن كان من أحد مصاديق التقية فإن التقية قد تكون من الله سبحانه وقد يكون من العامة وغيرهم.
إلا أن الرواية تدلنا على أن من كان شديد المواظبة على التقية فهو أتقى وأكرم عند الله وهذا كاف في رجحان شدة المواظبة على التقية.
ويمكن التمثيل للتقية المستحبة أيضا بما إذا أكره مكره على اظهار كلمة الكفر أو التبري من أمير المؤمنين (ع) بناء على أن التقية وقتئذ باظهار البراءة أرجح من تركها ومن تعريض النفس على الهلاكة والقتل كما يأتي عن قريب إن شاء الله.
وقد تتصف التقية - بالمعنى المتقدم - بالكراهة ومرادنا بها ما إذا كان ترك التقية أرجح من فعلها وهذا كما إذا أكره على اظهار البراءة من أمير المؤمنين (ع) وقلنا أن ترك التقية حينئذ وتعريض النفس للقتل أرجح من فعلها واظهار البراءة منه (ع) كما احتمله بعضهم.
وكما إذا نرتب ضرر على أمر مستحب كزيارة الحسين (ع) فيما إذا
وعليه فالصحيح أن يمثل للتقية المستحبة بالمرتبة الراقية من التقية لأن لها كالعدالة وغيرها مراتب ودرجات متعددة وهذا كشدة المواظبة على مراعاتها حتى في موارد توهم الضرر فضلا عن موارد احتماله لئلا يذاع بذلك أسرار أهل البيت عليهم السلام عند أعدائهم ولا اشكال في استحباب ذلك مع تحقق موضوع التقية وهو احتمال الضرر ولو ضعيفا.
ويشهد على ذلك ما رواه حماد بن عيسى عن عبد الله بن حبيب (جندب) عن أبي الحسن (ع) في قول الله عز وجل (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) قال: أشدكم تقية (* 1) فإن ذلك وإن كان من أحد مصاديق التقية فإن التقية قد تكون من الله سبحانه وقد يكون من العامة وغيرهم.
إلا أن الرواية تدلنا على أن من كان شديد المواظبة على التقية فهو أتقى وأكرم عند الله وهذا كاف في رجحان شدة المواظبة على التقية.
ويمكن التمثيل للتقية المستحبة أيضا بما إذا أكره مكره على اظهار كلمة الكفر أو التبري من أمير المؤمنين (ع) بناء على أن التقية وقتئذ باظهار البراءة أرجح من تركها ومن تعريض النفس على الهلاكة والقتل كما يأتي عن قريب إن شاء الله.
وقد تتصف التقية - بالمعنى المتقدم - بالكراهة ومرادنا بها ما إذا كان ترك التقية أرجح من فعلها وهذا كما إذا أكره على اظهار البراءة من أمير المؤمنين (ع) وقلنا أن ترك التقية حينئذ وتعريض النفس للقتل أرجح من فعلها واظهار البراءة منه (ع) كما احتمله بعضهم.
وكما إذا نرتب ضرر على أمر مستحب كزيارة الحسين (ع) فيما إذا