____________________
ما لا يؤكل لحمه.
(1) كما إذا جعل مقدارا من البول أو الغائط أو غيرهما من الأعيان النجسة في قارورة وحملها في الصلاة فهل يحكم ببطلان الصلاة حينئذ؟ الظاهر أن حمل العين النجسة كحمل المتنجس غير موجب لبطلان الصلاة إذ لا يصدق الصلاة في النجس بحملها إلا أن هناك عدة أخبار استدل بها على عدم جواز حمل العين النجسة في الصلاة: " منها ": ما في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فنسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه ويصلي فلا بأس (* 1) بدعوى دلالتها على المنع عن الصلاة مع حمل أجزاء العذرة في الثوب إلا أن ينفضه. وفيه أن الرواية أجنبية عما نحن فيه لأن الكلام في حمل العين النجسة في الصلاة لا في الصلاة في النجس ومورد الرواية هو الثاني لأن العذرة إذا وقعت على الثوب سواء نفذت في سطحه الداخل أم لم تنفذ فيه يعد جزء من الثوب ومعه تصدق الصلاة في النجس كما إذا كان متنجسا. و" منها ":
ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه " في حديث " قال:
سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه... (* 2) وروى الشيخ باسناده مثل ذلك باختلاف يسير، حيث ورد فيه " سألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته؟ أو عليه
(1) كما إذا جعل مقدارا من البول أو الغائط أو غيرهما من الأعيان النجسة في قارورة وحملها في الصلاة فهل يحكم ببطلان الصلاة حينئذ؟ الظاهر أن حمل العين النجسة كحمل المتنجس غير موجب لبطلان الصلاة إذ لا يصدق الصلاة في النجس بحملها إلا أن هناك عدة أخبار استدل بها على عدم جواز حمل العين النجسة في الصلاة: " منها ": ما في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فنسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه ويصلي فلا بأس (* 1) بدعوى دلالتها على المنع عن الصلاة مع حمل أجزاء العذرة في الثوب إلا أن ينفضه. وفيه أن الرواية أجنبية عما نحن فيه لأن الكلام في حمل العين النجسة في الصلاة لا في الصلاة في النجس ومورد الرواية هو الثاني لأن العذرة إذا وقعت على الثوب سواء نفذت في سطحه الداخل أم لم تنفذ فيه يعد جزء من الثوب ومعه تصدق الصلاة في النجس كما إذا كان متنجسا. و" منها ":
ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه " في حديث " قال:
سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه... (* 2) وروى الشيخ باسناده مثل ذلك باختلاف يسير، حيث ورد فيه " سألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته؟ أو عليه