____________________
جوف الذبيحة لرد النفس وإما من ناحية الشك في خروج المقدار المتعارف من الدم بالذبح لاحتمال كون رأسه على علو. أما إذا شككنا في نجاسته من ناحية رجوع الدم فلا اشكال في الحكم بطهارته، وهذا لا لأصالة عدم رد النفس كما اعتمد عليها الماتن (قده) لوضوح أنه ليس بحكم شرعي ولا هو موضوع له واستصحابه مما لا يترتب عليه أثر إلا على القول بالأصول المثبتة لأن استصحاب عدم رد النفس وعدم الرجوع لا يثبت أن الباقي من الدم المتخلف الطاهر إلا بالتلازم العقلي. بل الوجه في ذلك هو استصحاب بقاء الدم المشكوك فيه في الجوف وعدم خروجه إلى الخارج حين الذبح فيحكم بطهارته وطهارة ما لاقاه من الدم المتخلف، وعلى تقدير الاغماض فيرجع إلى استصحاب الطهارة أو إلى أصالة الطهارة وقد " يتوهم ": إن الدم المتخلف المردد بين القسم الطاهر والنجس بما أنه مسبوق بالنجاسة للعلم بنجاسته حال كونه في عروق الحيوان في حياته فإذا شككنا في طرو الطهارة عليه نستصحب بقائه على نجاسته. و" يدفعه ":
أنه لا دليل على نجاسة الدم حال كونه في العروق، وإنما يحكم بنجاسته بعد خروجه عنها، على أنه لو صح ذلك كان ما ذكرناه من الاستصحاب حاكما على استصحاب النجاسة. وقد " يقال ": إن الأصل في الدماء هو النجاسة فكل دم شك في طهارته ونجاسته يبنى على نجاسته، وذلك لموثقة عمار في ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب (1) لأن ظاهرها نجاسة الدم وإن احتمل أنه من الدم الطاهر. وأما ما يتوهم من أن اطلاق الموثقة يعارضه اطلاق ذيلها حيث رواها الشيخ " قده " مذيلة بقوله:
وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ
أنه لا دليل على نجاسة الدم حال كونه في العروق، وإنما يحكم بنجاسته بعد خروجه عنها، على أنه لو صح ذلك كان ما ذكرناه من الاستصحاب حاكما على استصحاب النجاسة. وقد " يقال ": إن الأصل في الدماء هو النجاسة فكل دم شك في طهارته ونجاسته يبنى على نجاسته، وذلك لموثقة عمار في ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب (1) لأن ظاهرها نجاسة الدم وإن احتمل أنه من الدم الطاهر. وأما ما يتوهم من أن اطلاق الموثقة يعارضه اطلاق ذيلها حيث رواها الشيخ " قده " مذيلة بقوله:
وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ