____________________
والثوب مانعة فلا ينبغي الشك في وجوب إزالة العين حينئذ لأنه مضطر إلى الصلاة في النجس وبه سقطت مانعية النجاسة في حقه ولا اضطرار له إلى حمل النجس حتى ترتفع مانعية الحمل أيضا. وأما إذا قلنا بعدم مانعية حمل النجس في الصلاة - كما هو غير بعيد - فعلى ما سلكناه من ادراج المورد تحت كبرى التعارض لا يفرق في الحكم بصحة الصلاة حينئذ بين إزالة العين وعدمها لأنه مضطر إلى الصلاة في النجس، وحمل النجاسة لا أثر له على الفرض. وأما بناء على درج المسألة في كبرى التزاحم فيما أنا نحتمل أن تكون الصلاة في النجس من دون عين النجاسة أهم منها معها فلا محالة يتعين إزالة العين لاحتمال الأهمية.
(1) فعلى ما سلكناه من أن هذه المسائل بأجمعها من صغريات كبرى التعارض لا يفرق في الحكم بصحة الصلاة حينئذ بين غسل المتنجس مرة وعدمه لأن المانعية مترتبة على عنوان النجس ولا فرق في المانعية بين الشديدة والخفية. وأما بناء على أنها من باب التزاحم فحيث يحتمل أن تكون الصلاة في النجس الأخف أهم منها في الأشد فلا مناص من غسل المتنجس مرة واحدة ليحصل بذلك تخفيف في نجاسته.
(2) لما ذكرناه في محله من أن غير الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل ماء قليل محكوم بالنجاسة لملاقاته المحل كما أنه منجس لكل ما لاقاه سواء انفصل عن المحل أم لم ينفصل فإذا استلزم الغسل مرة - في النجاسة المحتاجة إلى تعدد الغسل - وصول الغسالة إلى شئ من المواضع الطهارة لم يجز غسله لعدم جواز تكثير النجاسة وإضافتها و" دعوى ": أن الغسالة إنما يحكم بنجاستها بعد
(1) فعلى ما سلكناه من أن هذه المسائل بأجمعها من صغريات كبرى التعارض لا يفرق في الحكم بصحة الصلاة حينئذ بين غسل المتنجس مرة وعدمه لأن المانعية مترتبة على عنوان النجس ولا فرق في المانعية بين الشديدة والخفية. وأما بناء على أنها من باب التزاحم فحيث يحتمل أن تكون الصلاة في النجس الأخف أهم منها في الأشد فلا مناص من غسل المتنجس مرة واحدة ليحصل بذلك تخفيف في نجاسته.
(2) لما ذكرناه في محله من أن غير الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل ماء قليل محكوم بالنجاسة لملاقاته المحل كما أنه منجس لكل ما لاقاه سواء انفصل عن المحل أم لم ينفصل فإذا استلزم الغسل مرة - في النجاسة المحتاجة إلى تعدد الغسل - وصول الغسالة إلى شئ من المواضع الطهارة لم يجز غسله لعدم جواز تكثير النجاسة وإضافتها و" دعوى ": أن الغسالة إنما يحكم بنجاستها بعد