____________________
الانقطاع المساوق للبرء فهو عطف توضيح وبيان لقوله حتى يبرء، ولم يرد منه الانقطاع الموقت بسد طريقه بشئ بحيث لو ارتفع لسال، فإن الغاية إذا كانت هي انقطاعه مع بقاء الجرح بحاله لم يكن لذكر البرء قبل ذلك معنى صحيح فإن المدار حينئذ على مجرد الانقطاع ولو من غير برء فما معنى ذكر البرء قبله فالرواية مطلقة من جهتي المشقة والسيلان ولا دلالة لها على اعتبارهما بوجه. و" منها ":
مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة (* 1) فإن الغسل كل ساعة إنما يكون مع السيلان وعدم الفترة في البين، إذ معها لا حاجة إلى الغسل كل ساعة. ويدفعه:
" أولا ": أن الرواية مضمرة إذ لم يثبت أن سماعة لا يروي عن غير الإمام عليه السلام و" ثانيا ": ليس عدم الاستطاعة من الغسل كل ساعة علة للعفو وإلا لوجب القول بعدم العفو عمن استطاع من غسل ثوبه كذلك وللزم حمل موثقة أبي بصير المتقدمة على عدم تمكن الإمام من غسل ثوبه كل ساعة، ولا يمكن الالتزام بذلك. على أن غسل الثوب والبدن إنما هو مقدمة للصلاة ولا تجب الصلاة كل ساعة لتجب تحصيل مقدمتها كذلك فلا معنى له إلا أن يكون حكمة لما دلت عليه الرواية من عدم وجوب غسل الثوب في كل يوم إلا مرة واحدة، وقد أتى بها تقريبا للأذهان فمعناه أن المكلف لا يتمكن من غسل ثوبه في كل ساعة من ساعات وجوب الصلاة. فإذا كان الجرح أو القرح يدميان كل أربع ساعات - مثلا - مرة واحدة يصدق أن يقال إنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة من ساعات الصلاة أو أصابة الدم، وأين هذا من اعتبار استمرار السيلان في العفو كاعتباره في الحائض، فلا دلالة للرواية على
مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة (* 1) فإن الغسل كل ساعة إنما يكون مع السيلان وعدم الفترة في البين، إذ معها لا حاجة إلى الغسل كل ساعة. ويدفعه:
" أولا ": أن الرواية مضمرة إذ لم يثبت أن سماعة لا يروي عن غير الإمام عليه السلام و" ثانيا ": ليس عدم الاستطاعة من الغسل كل ساعة علة للعفو وإلا لوجب القول بعدم العفو عمن استطاع من غسل ثوبه كذلك وللزم حمل موثقة أبي بصير المتقدمة على عدم تمكن الإمام من غسل ثوبه كل ساعة، ولا يمكن الالتزام بذلك. على أن غسل الثوب والبدن إنما هو مقدمة للصلاة ولا تجب الصلاة كل ساعة لتجب تحصيل مقدمتها كذلك فلا معنى له إلا أن يكون حكمة لما دلت عليه الرواية من عدم وجوب غسل الثوب في كل يوم إلا مرة واحدة، وقد أتى بها تقريبا للأذهان فمعناه أن المكلف لا يتمكن من غسل ثوبه في كل ساعة من ساعات وجوب الصلاة. فإذا كان الجرح أو القرح يدميان كل أربع ساعات - مثلا - مرة واحدة يصدق أن يقال إنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة من ساعات الصلاة أو أصابة الدم، وأين هذا من اعتبار استمرار السيلان في العفو كاعتباره في الحائض، فلا دلالة للرواية على