____________________
أن الحكم بالعفو أمده البرء إذا ما لم يبرأ يصدق أنه رجل به الدمل أو غيره من القروح والجروح فيكون العفو مغيى بانقطاع الدم وعدم سيلانه المستند إلى البرء، ولا مجرد عدم السيلان مع بقاء الجرح بحاله. وأما الأخبار المستدل بها على اعتبار المشقة والسيلان " فمنها ": مرسلة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم (* 1) حيث جعلت الغاية للعفو وعدم وجوب الإزالة انقطاع الدم ووقوفه عن السيلان، كما أن مفهوم صدرها أن الجرح إذا لم يكن سائلا لا عفو عنه ويجب غسله. وفيه " أولا ": أن الرواية ضعيفة بارسالها، لأن ابن أبي عمير نقلها عن بعض أصحابنا ولا ندري أنه ثقة ولعله من غير الثقة الذي علمنا برواية ابن أبي عمير عن مثله ولو في بعض الموارد، فما في بعض العبائر من التعبير عنها بالموثقة مما لا وجه له. و" ثانيا ": الرواية لا مفهوم لصدرها حيث لم يقل:
الجرح إذا سال فلا يغسله، ليكون مفهومه أنه إذا لم يسل يغسله ولا عفو عنه وإنما قال: إذا كان بالرجل جرح سائل. ومفهومه إذا لم يكن بالرجل جرح سائل فهو من السالبة بانتفاء موضوعها. نعم لو دل فإنما يدل عليه مفهوم القيد، ونحن وإن قلنا بمفهوم الوصف في محله إلا أنه إذا لم يكن لاتيانه فائدة بحيث لولا دلالته على مدخلية الوصف في الحكم المترتب على موصوفه أصبح لغوا ظاهرا. وليس الأمر في المقام كذلك لأنه إنما أتى لفائدة التمهيد والمقدمة لإصابة الدم الثوب التي هي المقصودة بالإفادة في قوله: فأصاب ثوبه.. أي سال حتى أصاب ثوبه، فإنه لو لم يسل لم يصب الثوب طبعا، ولا دلالة معه للمفهوم كما أسلفناه في محله. و" ثالثا ": المراد بالانقطاع في ذيلها هو
الجرح إذا سال فلا يغسله، ليكون مفهومه أنه إذا لم يسل يغسله ولا عفو عنه وإنما قال: إذا كان بالرجل جرح سائل. ومفهومه إذا لم يكن بالرجل جرح سائل فهو من السالبة بانتفاء موضوعها. نعم لو دل فإنما يدل عليه مفهوم القيد، ونحن وإن قلنا بمفهوم الوصف في محله إلا أنه إذا لم يكن لاتيانه فائدة بحيث لولا دلالته على مدخلية الوصف في الحكم المترتب على موصوفه أصبح لغوا ظاهرا. وليس الأمر في المقام كذلك لأنه إنما أتى لفائدة التمهيد والمقدمة لإصابة الدم الثوب التي هي المقصودة بالإفادة في قوله: فأصاب ثوبه.. أي سال حتى أصاب ثوبه، فإنه لو لم يسل لم يصب الثوب طبعا، ولا دلالة معه للمفهوم كما أسلفناه في محله. و" ثالثا ": المراد بالانقطاع في ذيلها هو