____________________
محل السجود منحصرا بالاجماع المدعى و" ثانيهما " أن لا يكون لمعقد الاجماع اطلاق يشمل كلتا حالتي الاضطرار والاختيار حال الصلاة ولم يثبت شئ منهما.
أما عدم انحصار الدليل بالاجماع المدعى فلصحيحة حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلى بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (* 1) فإنها كما أسلفناه في بعض المباحث المتقدمة يقتضي اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه لكشفها عن مفروغية اعتبار الطهارة فيه عند السائل وارتكازه في ذهنه، وقد قرره عليه السلام على هذا الاعتقاد والارتكاز حيث أجابه بأن النار والماء قد طهراه فمدرك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه غير منحصر بالاجماع. وأما اطلاق معقد اجماعهم فلأن وزان اشتراط الطهارة فيما يسجد عليه وزان اشتراطها في الثوب والبدن فكما أن الثاني مطلق يشمل كلتا حالتي الاختيار والاضطرار فكذلك الحال في سابقه فاطلاق اشتراطهم يعم كلتا الصورتين قطعا. والسر في دعوى القطع بالاطلاق أنا لا نحتمل فقيها بل ولا متفقها يفتي بجواز السجدة علي المحل النجس بمجرد عدم تمكن المصلي من السجدة على المحل الطاهر حال الصلاة مع القطع بتمكنه منها بعد الصلاة. وليس هذا إلا لأجل أن اشتراط الطهارة فيما يسجد عليه يعم حالتي الاختيار والاضطرار حال الصلاة. وعلى الجملة حال هذه المسألة حال المسألة المتقدمة بعينها، على أن لنا أن نعكس الأمر بأن نلتزم بعدم وجوب الإعادة في المسألة المتقدمة لحديث لا تعاد، ونلتزم بوجوبها في هذه المسألة حيث أنه سجد على المحل النجس ولم يأت بالمأمور به ونمنع عن التمسك بالحديث بدعوى أنه يقتضي وجوب الإعادة إذ الاخلال بالسجود مما يعاد منه الصلاة وتفصيل الكلام في ذلك واندفاع هذه الشبهة يأتي في الحاشية الآتية.
أما عدم انحصار الدليل بالاجماع المدعى فلصحيحة حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلى بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (* 1) فإنها كما أسلفناه في بعض المباحث المتقدمة يقتضي اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه لكشفها عن مفروغية اعتبار الطهارة فيه عند السائل وارتكازه في ذهنه، وقد قرره عليه السلام على هذا الاعتقاد والارتكاز حيث أجابه بأن النار والماء قد طهراه فمدرك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه غير منحصر بالاجماع. وأما اطلاق معقد اجماعهم فلأن وزان اشتراط الطهارة فيما يسجد عليه وزان اشتراطها في الثوب والبدن فكما أن الثاني مطلق يشمل كلتا حالتي الاختيار والاضطرار فكذلك الحال في سابقه فاطلاق اشتراطهم يعم كلتا الصورتين قطعا. والسر في دعوى القطع بالاطلاق أنا لا نحتمل فقيها بل ولا متفقها يفتي بجواز السجدة علي المحل النجس بمجرد عدم تمكن المصلي من السجدة على المحل الطاهر حال الصلاة مع القطع بتمكنه منها بعد الصلاة. وليس هذا إلا لأجل أن اشتراط الطهارة فيما يسجد عليه يعم حالتي الاختيار والاضطرار حال الصلاة. وعلى الجملة حال هذه المسألة حال المسألة المتقدمة بعينها، على أن لنا أن نعكس الأمر بأن نلتزم بعدم وجوب الإعادة في المسألة المتقدمة لحديث لا تعاد، ونلتزم بوجوبها في هذه المسألة حيث أنه سجد على المحل النجس ولم يأت بالمأمور به ونمنع عن التمسك بالحديث بدعوى أنه يقتضي وجوب الإعادة إذ الاخلال بالسجود مما يعاد منه الصلاة وتفصيل الكلام في ذلك واندفاع هذه الشبهة يأتي في الحاشية الآتية.