____________________
أو أنها إنما تدل على أنهما ما لم تبرءا يعفى عنهما في الصلاة سواء أسال دمهما أم لم يسل فالمعتبر أن لا ينقطع الدم لبرئهما؟ والأخبار في المسألة مستفيضة " منها ":
موثقة أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي:
إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال لي: إن بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرء (* 1) وهي كما ترى مطلقة من ناحية السيلان وعدمه، فإن الغاية في ارتفاع العفو فيها إنما هي البرء لا انقطاع السيلان. كما أن إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون الإزالة ذات مشقة وعدم كونها كذلك و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟
فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل (* 2) فقد دلت على أن دم القروح إذا سال لا يمنع عن الصلاة فكيف بما إذا لم يسل، ومعناه أن السيلان وعدمه على حد سواء، كما أنها مطلقة من ناحية كون الإزالة حرجية وما إذا لم تكن و" منها ": الصحيح عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده فقال: يصلي في ثيابه ولا شئ عليه ولا يغسلها (* 3) واطلاقها من جهتي السيلان وعدمه ولزوم المشقة وعدم لزومها مما لا يكاد يخفى. و" منها ": موثقة (* 4) عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة (* 5) وهي كسابقتها ظاهرة الاطلاق من الجهتين المذكورتين. بل الظاهر المستفاد منها
موثقة أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي:
إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال لي: إن بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرء (* 1) وهي كما ترى مطلقة من ناحية السيلان وعدمه، فإن الغاية في ارتفاع العفو فيها إنما هي البرء لا انقطاع السيلان. كما أن إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون الإزالة ذات مشقة وعدم كونها كذلك و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟
فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل (* 2) فقد دلت على أن دم القروح إذا سال لا يمنع عن الصلاة فكيف بما إذا لم يسل، ومعناه أن السيلان وعدمه على حد سواء، كما أنها مطلقة من ناحية كون الإزالة حرجية وما إذا لم تكن و" منها ": الصحيح عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده فقال: يصلي في ثيابه ولا شئ عليه ولا يغسلها (* 3) واطلاقها من جهتي السيلان وعدمه ولزوم المشقة وعدم لزومها مما لا يكاد يخفى. و" منها ": موثقة (* 4) عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة (* 5) وهي كسابقتها ظاهرة الاطلاق من الجهتين المذكورتين. بل الظاهر المستفاد منها