____________________
المكلف من جزئين أو شرطين منها معا سقط عنه الأمر المتعلق بالمركب لتعذر جزئه أو شرطه فإن التكليف ارتباطي ووجوب كل من الأجزاء والشرائط مقيد بوجود الآخر كما مر. نعم الدليل القطعي قام في خصوص الصلاة على وجوب الاتيان بما تمكن المكلف من أجزائها وشرائطها وأنه إذا تعذرت منها مرتبة تعينت مرتبة أخرى من مراتبها وذلك للاجماع القطعي والقاعدة المتصيدة من أن الصلاة لا تسقط بحال المستفادة مما ورد في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة على حال (* 1) للقطع بعدم خصوصية للمستحاضة في ذلك، إلا أنه تكليف جديد وهذا الأمر الجديد إما أنه تعلق بالأجزاء المقيدة بالاستقبال - مثلا - أو على المقيدة بالاستقرار والطمأنينة، فيما إذا دار أمر المكلف بين الصلاة إلى القبلة فاقدة للاستقرار وبين الصلاة معه إلى غير القبلة للقطع بعدم وجوبهما معا فوجوب كل منهما يكذب وجوب الآخر وهذا هو التعارض كما عرفت فلا بد حينئذ من ملاحظة أدلة ذينك الجزئين أو الشرطين فإن كان دليل أحدهما لفظيا دون الآخر فيتقدم ما كان دليله كذلك على غيره باطلاقه فإن الأدلة اللبية يقتصر فيها على المقدار المتيقن. وإذا كان كلاهما لفظيا وكانت دلالة أحدهما بالعموم ودلالة الآخر بالاطلاق فما كانت دلالته بالعموم يتقدم على ما دلالته بالاطلاق لأن العموم يصلح أن يكون قرينة وبيانا للمطلق دون العكس. وإذا كانا متساويين من تلك الجهة فيتساقطان ويتخير المكلف بينهما بمقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما واندفاع احتمال التعين في أحدهما بالبراءة كما هو الحال في موارد دوران الأمريين التعيين والتخيير، ولا مساغ حينئذ للترجيح بالأهمية إذا الشك فيما هو المجعول الواقعي سواء أكان هو الأهم أم غيره، ومن هنا ربما يتعارض الإباحة مع الوجوب مع أنه أهم من الإباحة يقينا