____________________
إلى أن عشيرته لبالمرصاد فقتلته عشيرته لا يمكن اسناد القتل إلى ذلك المنازع إلا على وجه المجاز فإن القاتل في الحقيقة هو العشيرة والأعوان. نعم إن منازعة مثله مع الالتفات إلى الحال محرم من جهة أنها من ايجاد الداعي إلى الحرام وهو حرام. وعلى ذلك لا وجه للضمان في مفروض الكلام حيث أن الضمان له سببان فيما نحن فيه " أحدهما ": الاستيلاء على مال الغير المعبر عنه باليد. و" ثانيهما " الاتلاف وكلاهما مفقود في المقام. أما اليد فانتفائها من الوضوح بمكان. وأما الاتلاف فلما مر من أن المزيل إنما بذل المال في سبيل تطهير المصحف بإرادة والاختيار ولا يسند الاتلاف معه إلا إلى المباشر لا إلى السبب الذي هو المنجس. نعم السبب أوجد الداعي للمزيل المسلم إلى الاتلاف حيث نجس المصحف وقد عرفت أن ايجاد الداعي للمباشر ليس من التسبيب الموجب للضمان.
(1) ظاهر العبارة وإن كان يعطي في بدو النظر اختصاص عدم ضمان المال المصروف بما إذا كان المصحف ملكا للمنجس، وهذا لا يستقيم فإنه بناء على أن السبب لا ضمان له كما هو الصحيح على ما عرفت لا يفرق بين ما إذا كان المصحف لمكا للمنجس وما إذا لم يكن، كما أنه بناء على ضمانه لا يفرق بينهما نعم إنما يفترق حكم المالك عن غيره بالنسبة إلى ضمان النقص الحاصل بالتطهير، فإنه
(1) ظاهر العبارة وإن كان يعطي في بدو النظر اختصاص عدم ضمان المال المصروف بما إذا كان المصحف ملكا للمنجس، وهذا لا يستقيم فإنه بناء على أن السبب لا ضمان له كما هو الصحيح على ما عرفت لا يفرق بين ما إذا كان المصحف لمكا للمنجس وما إذا لم يكن، كما أنه بناء على ضمانه لا يفرق بينهما نعم إنما يفترق حكم المالك عن غيره بالنسبة إلى ضمان النقص الحاصل بالتطهير، فإنه