____________________
قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك (* 1) وفي بعضها التفصيل بين الزيت وغيره من السمن والعسل كما في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. وأما الأكل فلا. وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به والعسل كذلك إن كان جامدا (* 2) والسر في تفصيلها بين الزيت وغيره أن الزيت - كالماء - ينصرف عند اطلاقه إلى معناه الحقيقي وهو خصوص الزيت المتخذ من الزيتون. وإنما يحمل على غيره فيما إذا قيد بقيد كما إذا قيل زيت اللوز أو زيت الجوز وهكذا كما هو الحال في الماء بعينه فإنه ينصرف إلى إرادة الماء المطلق إلا أن يقيد بقيد كماء الرمان أو البطيخ ونحوهما. والزيت المستحصل من الزيتون لا ينجمد في الصيف والشتاء وإن كان ترقق في الصيف بأكثر منه في الشتاء. ومن هنا دلت الرواية على نجاسته بموت الفأرة فيه من غير تفصيل. وفصلت في السمن والعسل بين ذوبانهما وعدمه. وفي ثالث التفصيل بين الصيف والشتاء كما في صحيحة الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به،
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به،