____________________
بنجاسة طرفه الغربي أيضا لأنه ماء واحد أصابته النجاسة. ومن هذا يظهر الحال في غير الماء من المايعات كالأدهان والزيوت، لأن حكمها حكم الماء القليل - كما مر في محله - أما الماء المضاف فهو أيضا يتنجس بأجمعه عند ملاقاة جزء منه نجسا سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن الكرية إنما هي عاصمة في الماء دون المضاف وقد تقدم كل ذلك في محله. أما الملاقي الجامد - كالثوب والأرض ونحوهما - مع الرطوبة المسرية في كل من المتلاقيين أو في أحدهما فالنجاسة فيه مختصة بموضع الملاقاة منه دون جميع أجزائه، لأن الجامد إما أن يكون غير الموضع الملاقي منه جافا. وإما أن يكون مرطوبا بالرطوبة المسرية. أما مع جفاف غير موضع الملاقاة منه فلا كلام في عدم تنجس الجميع بنجاسة جزئه وهذا - مضافا إلى أنه المطابق للقاعدة، لأن النجس لم يلاق تمامه - مورد للنصوص " منها " صحيحة زرارة " تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها " (* 1) وأما إذا كان بقية أجزائه رطبا برطوبة غير مسرية فلظهور أن الملاقاة مع النجس مختصة بموضع منه فلا موجب لتنجس الجميع، وإن كانت فيه رطوبة إلا أن الرطوبة غير المسرية في حكم الجفاف حيث إنها غير معدودة من الجواهر، والعرض لا يتنجس كما أنه لا ينجس لعدم كون العرض ماء ولا غيره من النجاسات والمتنجسات وهذا كله ظاهر. وإنما الكلام فيما إذا كان الملاقي الجامد رطبا برطوبة مسرية - كالأرض الممطورة بعد انقطاع المطر - فهل يحكم بنجاسة الجميع إذا لاقى جزء منه النجس نظرا إلى اتصال أجزائه ورطوبتها فإذا تنجس جزء منه يتنجس جزئه المتصل به بملاقاته وهو يلاقي الجزء الثالث المتصل به فينجسه وهكذا إلى أن تنتهي أجزائه أو أن المتنجس إنما هو خصوص الموضع