____________________
ملاقي النجس أو المتنجس من غير تقييدها بما إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية - فقد ورد بعضها في مثل ملاقي البول أو الماء المتنجس ونحوهما مما فيه الميعان، والرطوبة في مثله مفروغ عنها لا محالة، وهذا كما في الأخبار الآمرة بغسل ما أصابه البول (* 1) وموثقة عمار الآمرة بغسل كل ما لاقاه الماء المتنجس (* 2) وورد بعضها الآخر فيما لا رطوبة مسرية فيه من غير أن تقيد نجاسة الملاقي بما إذا كانت في أحد المتلاقيين أو في كليهما رطوبة مسرية وهذا كما في صحيحة محمد بن مسلم (* 3) وحسنته (* 4) الآمرتين بغسل المكان الذي أصابه الكلب أو بغسل اليد إذا مسسته. إلا أنه لا مناص من رفع اليد عن اطلاقها بالارتكاز، لأن ملاقاة اليابس مع مثله مما لا أثر له عند العرف ومن هنا حملنا - ما ورد في خصوص الميتة (* 5) من الأمر بغسل ما أصابته مطلقا من غير تقييده بما إذا كان في أحد المتلاقيين أو في كليهما رطوبة مسرية - على الاستحباب وقلنا أن ملاقاتها مع الجفاف غير مؤثرة في نجاسة الملاقى. وأما وجوب الغسل بملاقاة ميت الآدمي بعد برده وقبل تغسيله - ولو مع الجفاف - فهو أمر آخر، لأن الكلام إنما هو في تأثير ملاقاة النجس - مع الجفاف - من حيث الخبث لا من ناحية الحدث. والوجه في هذا كله هو الارتكاز وما ورد من تعليل عدم نجاسة ملاقي النجس بأنه يابس كما في حسنة محمد بن مسلم في " حديث " أن أبا جعفر عليه السلام وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه، فلما أخبره قال: أليس هي يابسة؟ قال: بلى،