____________________
نفسي يوشك أن يكون هو الإمام، ثم قلت أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الإمام فلما قرب مني كشف وجهه ثم قال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه. وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة (* 1). " الثاني ": ما رواه إدريس بن داود أو يزداد الكفرثوثي إنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام فأراد أن يسأله عن الثوب لذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب الانتظار إذ حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة وقال مبتدءا: إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه (* 2). " الثالث ": رواية الفقه الرضوي إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل (* 3) وهذه الرواية وإن كانت بحسب الدلالة ظاهرة حيث إنه عليه السلام جعل الحكم بعدم جواز الصلاة فيما أصابه عرق الجنب من الحرام مغيا بغسله ولم يجعل غايته الزوال و" توضيحه " إن الثوب الذي أصابه عرق الجنب لم يسقط عن قابلية الصلاة فيه إلى الأبد بضرورة الفقه بل بالضرورة الارتكازية، فيرتفع المنع عن الصلاة في مثله بأحد أمرين لا محالة، فإن المنع إذا كان مستندا إلى نجاسة عرق الجنب من الحرام فيرتفع بغسله.
وإن كان مستندا إلى مانعية العرق عن الصلاة في نفسه - ولو مع القول بطهارته نظير أجزاء ما لا يؤكل لحمه حيث إنها مانعة عن الصلاة وإن كانت طاهرة كما في بصاق الهرة مثلا - فترتفع مانعيته بزواله كإزالته بالنفط أو
وإن كان مستندا إلى مانعية العرق عن الصلاة في نفسه - ولو مع القول بطهارته نظير أجزاء ما لا يؤكل لحمه حيث إنها مانعة عن الصلاة وإن كانت طاهرة كما في بصاق الهرة مثلا - فترتفع مانعيته بزواله كإزالته بالنفط أو