____________________
في مني ما يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة فضلا عما لا نفس له، مضافا إلى ما ورد من أنه لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة (* 1) لأنها شاملة للمني منه كما تشمل البول وغيره من أجزائه، وبذلك نحكم بعدم نجاسة المني في الأسماك والحيات ونظائرهما تتميم أن الفيومي في المصباح فسر المني بماء الرجل، وفي القاموس فسره بماء كل من الرجل والمرأة، ومن هنا توهم بعضهم عدم شمول ما دل على نجاسة المني لمني غير الانسان بدعوى قصور الأدلة عن اثبات نجاسته في نفسها إلا أن الظاهر أن تعريفهما من باب بيان أظهر الأفراد للقطع بعدم الفرق بين أفراده، لأنه عبارة عن ماء دافق يخرج عند الشهوة على الأغلب وهذا لا فرق فيه بين الانسان وغيره من الحيوانات فلا اجمال للفظ حتى يرجع فيه إلى تفسير اللغوي.
(1) أما المذي فقد ذهب العامة إلى نجاسته (* 2) حتى من يقول منهم بطهارة المني كالشافعية والحنابلة، ولعمري أنه من عجائب الكلام فكيف
(1) أما المذي فقد ذهب العامة إلى نجاسته (* 2) حتى من يقول منهم بطهارة المني كالشافعية والحنابلة، ولعمري أنه من عجائب الكلام فكيف