____________________
فلم تجدوا، كما أن الموجود في سورة البقرة (ولم تجدوا كاتبا.) (* 1) فراجع.
وظني أن الاشتباه صدر من صاحب الحدائق (قده) وتبعه المتأخرون عنه في مؤلفاتهم اشتباها ولا غرو فإن العصمة لأهلها، وكيف كان فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
وخالفهم في ذلك الصدوق (قده) وذهب إلى جواز الوضوء، والغسل بماء الورد، ووافقه على ذلك الكاشاني (قده) ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل جواز التوضؤ بالماء الذي سقط فيه شئ غير محرم ولا نجس وغيره في أحد أوصافه الثلاثة حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وغيرهما مما ورد في محكي كلامه، إلا أنه قيده بصورة الاضطرار ولعله يرى مطهرية المضاف مطلقا، وإنما ذكر الأمور المشار إليها في كلامه من باب المثال. فأما الصدوق (قده) فقد استدل على ما ذهب إليه بما رواه (* 2) محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة. قال لا بأس بذلك.
المناقشة في سند الرواية وقد نوقش في هذه الرواية سندا ودلالة بوجوه: فأما في سندها فبوجهين: فتارة باشتماله على سهل بن زياد، لعدم ثبوت وثاقته. نعم قال بعضهم: إن الأمر في سهل سهل، ولكنك عرفت عدم ثبوت وثاقته وأخرى باشتماله على محمد بن عيسى عن يونس. وقد قالوا بعدم الاعتبار
وظني أن الاشتباه صدر من صاحب الحدائق (قده) وتبعه المتأخرون عنه في مؤلفاتهم اشتباها ولا غرو فإن العصمة لأهلها، وكيف كان فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
وخالفهم في ذلك الصدوق (قده) وذهب إلى جواز الوضوء، والغسل بماء الورد، ووافقه على ذلك الكاشاني (قده) ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل جواز التوضؤ بالماء الذي سقط فيه شئ غير محرم ولا نجس وغيره في أحد أوصافه الثلاثة حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وغيرهما مما ورد في محكي كلامه، إلا أنه قيده بصورة الاضطرار ولعله يرى مطهرية المضاف مطلقا، وإنما ذكر الأمور المشار إليها في كلامه من باب المثال. فأما الصدوق (قده) فقد استدل على ما ذهب إليه بما رواه (* 2) محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة. قال لا بأس بذلك.
المناقشة في سند الرواية وقد نوقش في هذه الرواية سندا ودلالة بوجوه: فأما في سندها فبوجهين: فتارة باشتماله على سهل بن زياد، لعدم ثبوت وثاقته. نعم قال بعضهم: إن الأمر في سهل سهل، ولكنك عرفت عدم ثبوت وثاقته وأخرى باشتماله على محمد بن عيسى عن يونس. وقد قالوا بعدم الاعتبار