____________________
وأمثالهما إنما هو التعليل الوارد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (لأن له مادة) حيث تعدينا بعمومه إلى كل ماء عاصم، فإذا بنينا على نجاسة البئر ورفعنا اليد عن هذه الصحيحة باعراض المشهور عنها أو بتأويلها لم يبق هناك دليل على كفاية الاتصال بالعاصم وينحصر طريق تطهير البئر بالنزح الهم إلا أن يرد عليها عاصم على وجه يستهلك فيه مائها كما إذا كانت البئر مشتملة على مقدار كر وألقي عليها كران أو أكثر، فإنه يستهلك ماء البئر حينئذ وبه يحكم بطهارته. وقد بقي في المقام فروع أخر كلها مبتنية على نجاسة البئر بالملاقاة، وحيث إنا أنكرنا انفعالها لم نحتج إلى التعرض لما يبتني عليه من الفروع.
استحباب النزح عند عدم التغير (1) لا منشأ للحكم باستحباب النزح بعد حمل النصوص الواردة في ذلك على التقية، وذلك: لما قدمناه من أن الأخبار الآمرة بالنزح ظاهرة في الارشاد إلى انفعال البئر بالملاقاة، وقد رفعنا اليد عن هذا الظهور بما دل على عدم انفعالها، وعليه فحملها على خلاف ظاهرها من الوجوب التعبدي أو الاستحباب يحتاج إلى دليل وهو مفقود، فلا مناص من حملها على التقية لموافقتها للعامة، ومعه لا وجه للحكم باستحباب النزح.
اللهم إلا أن نحمل الأخبار على التحفظ على نظافة المياه ودفع الاستقذار العرفي بنزح شئ من ماء البئر كما أسلفناه في الجواب عن الطائفة الرابعة مما استدلوا به على انفعال البئر بالملاقاة، بقرينة بعض الأخبار، فإنه لا مانع حينئذ من الحكم باستحباب النزح لأن النظافة أمر مرغوب فيه شرعا بل هي
استحباب النزح عند عدم التغير (1) لا منشأ للحكم باستحباب النزح بعد حمل النصوص الواردة في ذلك على التقية، وذلك: لما قدمناه من أن الأخبار الآمرة بالنزح ظاهرة في الارشاد إلى انفعال البئر بالملاقاة، وقد رفعنا اليد عن هذا الظهور بما دل على عدم انفعالها، وعليه فحملها على خلاف ظاهرها من الوجوب التعبدي أو الاستحباب يحتاج إلى دليل وهو مفقود، فلا مناص من حملها على التقية لموافقتها للعامة، ومعه لا وجه للحكم باستحباب النزح.
اللهم إلا أن نحمل الأخبار على التحفظ على نظافة المياه ودفع الاستقذار العرفي بنزح شئ من ماء البئر كما أسلفناه في الجواب عن الطائفة الرابعة مما استدلوا به على انفعال البئر بالملاقاة، بقرينة بعض الأخبار، فإنه لا مانع حينئذ من الحكم باستحباب النزح لأن النظافة أمر مرغوب فيه شرعا بل هي